هو بحر العلوم على ما حكي عنه في فوائده [2]، و يمكن أن يوجّه كلامه بحيث لا يتوجّه عليه ما أورده المصنّف عليه بأن يقال إنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان و إثبات الشيء بملاحظة الحالة السابقة، و الحكم الذي يستدلّ له بالاستصحاب هو الوجوب أو الحرمة الفعليان مثلا في الظاهر، و لم يعتبر في هذا الحكم الخاصّ ملاحظة الحالة السابقة كما اعتبر في دليله أي الاستصحاب، فليست القضية الكلّية المستفادة من حديث لا تنقض عين الأحكام الجزئية الثابتة بها و يكون تفاوتها بالعموم و الخصوص، بل يكون من إثبات قضية بقضية اخرى و هو المعني من الدليل و المدلول.
و الجواب: أنّ هذا المقدار من التفاوت لا يجدي فيما أراده، فإنّ الحكم و الموضوع في القضيتين واحد و مجرّد ملاحظة الحالة السابقة المأخوذة في إحدى القضيتين دون الاخرى لا يوجب أن تكون إحداهما دليلا مثبتا للاخرى.
فإن قلت: سلّمنا ذلك و مع ذلك نقول بأنّه إنّ الاستصحاب دليل على ثبوت الأحكام الجزئية في مواردها لأنّه يصحّ به أن يرتّب قياس عليها هكذا: هذا الشيء كان واجبا في السابق، و كلّ ما كان واجبا في السابق فهو واجب فعلا، فهذا الشيء واجب فعلا، فقد استدلّ على الوجوب الفعلي المطلوب بالقضية الكلّية التي جعلت كبرى القياس و هو الاستصحاب.
قلت: نعم يصحّ إطلاق الدليل عليه بهذا الاعتبار كما أنّ جميع القضايا الكلّية بهذا الاعتبار دليل على جزئياتها اصولية كانت أو فرعية أو غيرها، أ لا ترى