responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 32

- الثاني: أن نلتزم بأنّ خطاب لا تنقض مختصّ بالمجتهد بقرينة تعليقه على موضوع لا يتحقّق في غيره و مع ذلك الحكم المستفاد منه عام شامل لجميع المكلّفين، و هذا نظير وجوب الاجتهاد و الافتاء المستفاد من آية النفر و غيره فإنّ الخطاب بذلك مختصّ بالمجتهد إلّا أنّ الحكم المستنبط حكم الجميع، بيان ذلك أنّ المجتهد إذا تيقّن بالحكم في زمان علم أنّه حكم عامّ شامل له و لغيره، بل ربما يكون الحكم مختصّا بغيره كما إذا لم يكن داخلا في موضوعه كالأحكام المتعلّقة بخصوص النساء و الخناثى و نحوها، ثمّ إذا شكّ في بقاء هذا الحكم المتيقّن في السابق في حقّ من تعلّق به الحكم أوّلا يقينا، يحكم ببقائه في حقّه بدليل لا تنقض و إن كان المكلّف بالحكم المزبور غافلا عن ذلك كلّه ثمّ يفتي بذلك و يجب على مقلّده أن يعمل به و لا محذور، و بمثل ذلك يجاب عن الإشكال في سائر أدلّة القواعد الظاهرية فإنّ المجتهد يلاحظ حال تكليف غيره فيشكّ ثمّ يحكم ببراءة المكلّف عنه أو التخيير أو الاحتياط حسب ما يقتضيه دليله و يفتي به و يعمل به المقلّد.

و فيه: أوّلا أنّه خلاف ظاهر الخبر فإنّ ظاهره أنّ المخاطب به جميع من يجري حكمه في حقّه كما في سائر الأدلّة لا خصوص المجتهد.

و ثانيا: أنّ هذا لا يتمّ في مثل قوله (عليه السلام): «الناس في سعة ما لا يعلمون» و «ما حجب اللّه علمه عن العباد» و «رفع ما لا يعلمون» و «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» و أشباهها، إذ بعد التعسّف بأنّ المراد براءة الناس عند عدم علم المجتهد لهم تكليفا لا يساعده صناعة النحو في العبارات المذكورة فإنّ مرجع الضمير في الخبر الأوّل ليس إلّا الناس لا مجتهدهم، و في الثاني هو العباد و في الثالث الأمّة لا مجتهدهم، و كيف يمكن توجيه العبارة موافقا للمعنى المزبور، و لمّا عرضت ما أوردت على الوجهين على السيّد الاستاذ (دام ظلّه) سكت و لم يردّ جوابا إلّا أنّه أمر بالتأمّل.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست