responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 31

- موضوعها الشكّ كقاعدة الطهارة و البراءة و الاحتياط و التخيير، فيكون معنى قوله: «كلّ شي‌ء طاهر» باعتبار شموله للمقلّد أنّ كلّ شي‌ء مشكوك النجاسة عند المجتهد كالماء المتمّم كرّا مثلا محكوم بالطهارة للمقلّد، و معنى قوله (عليه السلام): «الناس في سعة ما لا يعلمون» أنّ الناس في سعة ما لا يعلم حكمه المجتهد و هكذا.

و لمّا عرضت هذا الإشكال على سيّدنا الأستاذ استصعبه أوّلا ثمّ أجاب عنه بأحد وجهين على سبيل منع الخلو.

الأوّل: أنّه يجوز أن يحمل اليقين و الشكّ في خبر لا تنقض على أعمّ من اليقين و الشكّ الفعليين أو الشأنيين، فموضوع الاستصحاب على هذا أمر واقعي متحقّق في حقّ المقلّد في مجاري الاستصحابات في الأحكام بملاحظة اليقين الملحوق بالشكّ الشأنيين، بمعنى أنّ هذا المجرى من شأنه أن يحصل للمكلّف أوّلا اليقين بالحكم ثمّ يحصل الشكّ فيه بالنسبة إلى الزمان المتأخّر عنه، و كذا موضوع سائر القواعد الظاهرية الشكّ الشأني فيقال مثلا إنّ شأن الشبهة التحريمية فيما لا نصّ فيه أن يشكّ فيه إذا لوحظ عدم النصّ على حكم فيها و إن كان المكلّف لم يلاحظه أو كانت ملاحظته كعدمها لعدم العبرة بها لعدم كونه من أهل الخبرة، فمعنى قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «رفع ما لا يعلمون» رفع ما كان شأنه عدم العلم به، لعدم النصّ مثلا و هكذا.

و فيه: مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر اللفظ جدّا، أنّه إحالة على المجهول المطلق، لأنّ جلّ المسائل الفقهية في معرض الشكّ و اليقين في آن واحد بالنسبة إلى كلّ حالة و زمان، أ لا ترى أنّ أغلب المسائل فيه أقوال للعلماء و حصل التردّد فيه لبعضهم الآخر، فيكون من شأنها الشكّ و كذا من شأنها اليقين، و ربما حصل لبعضهم الشكّ بعد اليقين و لم يحصل ذلك لبعضهم، فيلزم أن يعمل في هذه المسائل بأجمعها بالأصول لتحقّق موضوعها، و أنت خبير بما فيه.-

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست