responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 241

قوله: و أمّا ثالثا فلو سلّم جريان استصحاب العدم الخ‌ [1].

لا يخفى أنه لو سلّم جريان استصحاب العدم و معارضته لاستصحاب الوجود يكون استصحاب عدم جعل الشي‌ء رافعا حاكما عليهما لا محالة، لأنّ مرجع جميع الشكوك المتصوّرة في المقام إلى الشك في رفع الحادث أثر المقتضي و عدمه، إذ لو كان منشأ الشك الشك في أصل المقتضي و كيفية جعله لم يعقل أن يشك في الرافع من هذه الجهة أي من قبل وجود الشي‌ء المشكوك الرافعية.

و بالجملة لا فرق بين الشك في رافعية الموجود في مثل المذي و بين وجود الرافع المعلوم الرافعية كالبول في أنّ منشأ الشك الشك في رفع أثر المقتضي فلا وجه للتفكيك بينهما، لأنّ رفع أثر المقتضي إنّما يتحقق بتحقق أمرين كون الشي‌ء رافعا بحقيقته و كونه موجودا و الشك في كل منهما شك في الرافع، و ليس الشك في المثال المفروض في جعل الشارع للحكم المستصحب بعد وجود ما هو مشكوك الرافعية إلّا من جهة الجهل بجعله رافعا أم لا و هذا واضح بعد التنبيه عليه.

قوله: إلّا أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالي‌ [2].

هذه العبارة ليست موجودة في بعض النسخ و قد الحقت في بعض النسخ في هامش الكتاب و في بعضها في المتن، و لا يخفى أنه غير مرتبط بهذا المقام، نعم يناسب أن تلحق قبل قوله نعم يستقيم الخ، و ظنّي أنّ المصنف ألحقها هناك و كتبها في هامش كتابه و اشتبه موضع الردّة على النسّاخ و كم له من نظير وجدناه في كتب المصنف و غيره، و كيف كان هذا الكلام في حدّ نفسه غير مستقيم، لأنّه لمّا جعل استصحاب عدم تأثير الوضوء في الطهارة كاستصحاب عدم جعل المذي رافعا


[1] فرائد الاصول 3: 213.

[2] فرائد الاصول 3: 213.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست