responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 242

كليهما محكوما، لأنّ الشك فيهما ناش عن الشك في أنّ المجعول في هذه الحالة في حق المكلف هو الحدث أو الطهارة، لزم أن يحكم بجريان استصحاب الطهارة لأنه سليم عن المعارض، و العلم الاجمالي بجعل الشارع أحد الأمرين في حق المكلف غير مانع عن جريان هذا الاستصحاب، و إنما يمنع العلم الاجمالي من إجراء الأصلين في طرفي العلم في الشبهة المحصورة من جهة أنّ إجراءهما يوجب طرح العلم و هذا غير ما نحن فيه، لأنّ الأصل في أحد الطرفين محكوم بالفرض غير جار و يبقى الأصل في الطرف الآخر بلا مزاحم و لا مانع، إذ بجريانه لا يلزم طرح العلم الاجمالي فليتأمّل، و الأولى إسقاط هذه العبارة من متن الكتاب.

بقي شي‌ء لا بدّ من التنبيه عليه و هو أنّ ما جعله المصنف هنا مجرى الاستصحاب أعني ما كان الزمان ظرفا لوجوده كوجوب الجلوس إلى الزوال جعله مجرى للبراءة في صريح كلامه في ذيل ما أورده على الفاضل التوني فيما سبق حيث قال: و كذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة كالجلوس في المسجد و لم يعلم مقدار استمراره فإنّ الشك بين الزائد و الناقص يرجع مع فرض كون الزائد المشكوك واجبا مستقلا على تقدير وجوبه إلى أصالة البراءة، و مع فرض كونه جزءا يرجع إلى مسألة الشك في الجزئية و عدمها، فإنّ فيها البراءة أو وجوب الاحتياط انتهى، و حيث إنّ مختاره في مسألة الشك في الأقل و الأكثر الارتباطي هو البراءة فالحكم مطلقا على البراءة في فرض المسألة، و التحقيق هو ما ذكره هنا من أنه مجرى الاستصحاب بناء على حجيته في الشك في المقتضي و إن قلنا في مسألة الأقل و الأكثر بالبراءة، و وجهه أنّ الجزء المشكوك كالسورة هناك لم يعلم وجوبه من أول الأمر بوجه فلا مسرح للاستصحاب فيه، إذ ليس شي‌ء كان متيقنا في السابق يشك في بقائه كي يكون محلا للاستصحاب، نعم ربما

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست