responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 218

الأخيرين على تقدير جريانه في القسم الأول ينافي ما ذكره في القسم الثالث من القطع بعدم الجريان و في القسم الأول من ميله إلى الجريان لكن بضرب من التردّد و الإشكال، فينبغي أن تكون الأولوية بالعكس.

و فيه: أنّ قطعه بعدم الجريان في القسم الثالث من جهة اخرى لا من حيث خصوص الاشكالين المتقدمين في الزمان و الزمانيات، فالأولوية في محلّها باعتبار إشكال استصحاب الزمان و الزماني و سيأتي توضيحه في القسم الثالث.

قوله: فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء الخ‌ [1].

هذه العبارة متشابهة المراد، قد يقال إنه أراد أنه لا إشكال في عدم صحة إثبات استصحاب الزمان كون الجزء المشكوك من أجزاء الليل أو النهار لعدم العبرة بالاصول المثبتة، و هذا عين ما أورده فيما بعد على توجيه الاستصحاب في مثل الليل و النهار بقوله إلّا أنّ هذا المعنى على تقدير صحته الخ فيلزم التكرار.

و قد يقال إنّ مراده منها أنّه لا يمكن أن يقال الأصل ليلية هذا الجزء المشكوك لمكان ليلية الجزء السابق عليه، لأنّ نفس الجزء المشكوك لم يتحقّق في السابق فضلا عن وصف ليليته، و هذا المعنى أقرب من سابقه من لفظ العبارة إلّا أنه لا كرامة فيه، لأنه لا يذهب وهم أحد إلى جريان الاستصحاب في الزمان بهذا المعنى حتى يكون ناظرا إلى دفعه فيكون من توضيح الواضحات و كلاما بلا فائدة، و لعلّه أراد بالعبارة غير ما ذكرنا لم يبلغ إليه فهمنا.


[1] فرائد الاصول 3: 203.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست