الانصاف أنّ هذا الاستدراك ليس في محلّه، إذ لم يسبق منه ما يخالف ما أنصف هنا من أنّه لو علّق النجاسة على الموت حتف الأنف لا يجوز إثبات هذا العنوان بأصالة عدم التذكية، لكن المطلب كما ذكره صحيح و ليس فيه سوى سوء التعبير و الأمر فيه سهل.
قوله: إلّا أنّ كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك محل نظر[3].
إنّما يتوجّه النظر إلى الفاضل التوني (قدس سره) لو كان مراده من التشبيه باستصحاب الضاحك كونه من قبيل استصحاب الكلي، و أمّا إذا كان غرضه التشبيه في أنه من قبيل الأصل المثبت فلا يتوجّه عليه شيء، و هو الظاهر من كلامه [4].
[1] أقول: و يحتمل قريبا أنه أراد بقوله فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة و النجاسة الردّ على ما يستفاد من كلام التوني من أنّ أصالة عدم التذكية لا يثبت الموت حتف الأنف حتى يترتّب عليه الحرمة و النجاسة لعدم حجية الأصل المثبت، فأجاب بأنّ مجرّد تحقق عدم التذكية كاف في ترتّب الحرمة و النجاسة بناء على ما سبق منه من أنّ الحل و الطهارة معلّق على التذكية فينتفيان عند عدم التذكية و يثبت الحرمة و النجاسة و لا يحتاج إلى إثبات الموت حتف الأنف لأنه ليس عنوانا لموضوع حكم الحرمة و النجاسة، و ما عقّب به من قوله و لكن الإنصاف الخ لعلّه شاهد على هذا المعنى فتدبّر.