نقول بالنسبة إلى جواز بيع لحم الحيوان و جلده أو عدم جوازه فإنّ حكم عدم الجواز معلّق في أخبار المسألة على الميتة، لكن يبقى الإشكال بالنسبة إلى حكم جواز الصلاة في جلد الحيوان فإنّ الأخبار مختلفة فيه، ففي بعضها علّق الجواز بالتذكية و في بعضها علّق عدم الجواز بالميتة فيحتمل أن يكون كل من الضدّين عنوانا للحكمين المتضادّين و عند الشك يتعارض الأصلان من الجانبين، و يحتمل أن يكون واحد منهما عنوانا لحكمه دون الآخر و إنّما ذكر فيه بعض أفراد فاقد العنوان الأول، و لمّا كان ما جعل عنوانا لحكمه مشتبها بينهما لا يمكن التشبّث بأصل في المقام على أحد الطرفين، و على أي حال لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر كأصالة الاشتغال بالصلاة مثلا.
قوله: ثم إنّ الموضوع للحل و الطهارة و مقابليهما هو اللحم أو المأكول[1].
يحتمل أنه أراد بهذا الكلام دفع ما تشبّث به الفاضل التوني في منع جريان استصحاب عدم المذبوحية من عدم بقاء الموضوع الذي هو شرط الاستصحاب فقال: إنّ الموضوع هو اللحم أو المأكول و هو باق جزما. لكن لا يخفى أنّ مراد الفاضل التوني من الموضوع الذي حكم بعدم بقائه هو نفس المستصحب لا معروضه الذي هو مصطلح عندنا فليتأمّل.
و يحتمل أنه أراد به دفع ما ربما يتوهم من أنّ موضوع الحرمة و النجاسة هو اللحم المتصف بكونه غير مذكّى، و أصالة عدم التذكية لا يثبت العنوان الموصوف، فأجاب بمنع ذلك و أنّ الموضوع هو اللحم و قد علّق حكم الحل و الطهارة على التذكية، و لذا قال فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يعني بالأصل يكفي في