responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 214

مذكّى، و هذا المعنى كسابقه أمر وجودي لا ينفع في إثباته أصالة عدم التذكية لأنه لا يثبت بها الاتصاف المزبور، بل هو نظير المثال الذي سيشير إليه في المتن من أنّ كل دم ليس بحيض فهو استحاضة فإنّ استصحاب عدم الحيضية لا يثبت الموضوع الموصوف بالوصف.

و قد يقال إنّ الميتة عبارة عن كل ما زهق روحه بأي نحو كان، خرج منه المذكّى حكما بالحلية و الطهارة و بقي الباقي. و لا يخفى أنّ مرجع هذا إلى كون التذكية عنوانا للحل، و قد عرفت فيه صحة جريان أصالة عدم التذكية في رفع حكم ذلك العنوان.

فهذه احتمالات أربعة في معنى الميتة تجري أصالة عدم التذكية على الاحتمال الأول و الأخير، و أصالة عدم الميتة على الاحتمالين المتوسطين، و لا يخفى أنّ الظاهر من لفظ الميتة أحد المعنيين الوسطين بل الأول منهما.

ثم لا يخفى أنّ ما ذكرنا كلها قضايا تقديرية و إنما الشأن في تشخيص الصغرى فنقول: الظاهر أنّ حكم حلية اللحم معلق على عنوان التذكية في ظاهر الأدلّة من الآيات و الأخبار كما أشار إلى جملة منها في المتن، و لا ينافيه تعليق الحرمة على الميتة أيضا أحيانا في بعض الآيات و الأخبار، لأنّ الأول أكثر و أظهر فيحمل الثاني على ذكر بعض أفراد ما هو فاقد لعنوان موضوع الحلية فافهم، و أمّا حكم الطهارة و النجاسة فظاهر المصنف في المتن أنّ موضوعه متحد مع حكم الحلية و الحرمة بحسب العنوان، و أنّ الطهارة معلّقة على التذكية، إلّا أنّ تتبّع أخبار المسألة يشهد بخلافه و أنّ النجاسة معلّقة على الميتة، و لازم ما استظهرنا في عنوان موضوع الحكمين المذكورين أنه عند الشك في تحقق تذكية الحيوان يحكم بحرمة لحمه لأصالة عدم التذكية و يحكم بطهارته لأصالة عدم الميتة، و لعل هذا مستند ما اشتهر بينهم من أنّ اللحم المطروح محكوم بالطهارة و الحرمة فتدبّر. و هكذا

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست