responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 213

بدون إحراز الشرط مع قطع النظر عن استصحاب عدم الطهارة.

ثم لا يخفى أنه لا فرق بين أن يكون حكم الحلية و الطهارة معلّقا على عنوان التذكية أو يكون حكم الحرمة و النجاسة معلقا على عدم التذكية في جريان أصالة عدم التذكية، و على التقديرين لا تأتي شبهة كون هذا الأصل مثبتا و هو واضح، و لا شبهة عدم بقاء الموضوع لأنّ الموضوع هو اللحم و الجلد فيقال إنّ التذكية لم يكن واقعا على هذا اللحم في الأزل و الأصل بقاء ذلك العدم، و لا شبهة كونه من استصحاب الكلي المبحوث عنه لأنّ المستصحب شخص عدم التذكية الأزلي المقارن لعدم وجود أصل الحيوان في الأزل و المقارن لوجود الحيوان حال حياته، فيحكم ببقائه بعد زهاق روحه، و اختلاف الحالات المتبادلة المقارنة لذلك العدم لا يوجب التعدّد في نفس ذلك العدم الشخصي المستصحب، و توهم أنّ العدم الأزلي المستصحب لم يكن له حكم في الأزل حتّى يكون استصحاب ذلك العدم مفيدا لثبوت ذلك الحكم مندفع بما سيأتي من عدم لزوم ذلك في صحة جريان الاستصحاب بل يكفي كونه ذا حكم حال الاستصحاب و بعد الحكم ببقائه.

بقي شي‌ء: و هو أنّ المراد من الميتة على تقدير كون الحكم معلقا عليها ما هو، قد يقال إنّ الميتة مرادفة لعدم التذكية، و عليه يكفي في إثباتها أصالة عدم التذكية كما عرفت.

و قد يقال إنّها الموت حتف الأنف، و لا يخفى أنّ قتل الحيوان بغير التذكية الشرعية على هذا لا يدخل في الميتة موضوعا بل يلحق بها حكما، و على هذا المعنى لا ينفع أصالة عدم التذكية في إثبات موضوع الميتة و هو واضح، مضافا إلى جريان أصالة عدم الميتة أيضا لأنها أمر وجودي مسبوق بالعدم.

و قد يقال أو يحتمل أنّ الميتة عبارة عمّا زهق روحه متصفا بكونه غير

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست