responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 198

و ربما يورد على التفصيل المذكور بوجوه ثلاثة، الأول: أنه على تقدير العلم بسبق الحدث الأصغر و القول بعدم تأثير الحدث بعد الحدث أيضا يكون المثال ممّا نحن فيه، بتقريب أنه عند خروج الحدث المشتبه يعلم إجمالا بأنّه إما محدث بالحدث الأصغر و إما مجنب، فيعلم إجمالا بوجوب واحد من الوضوء و الغسل، و لازمه وجوب الاحتياط بهما، فإذا فعل أحدهما يكون محلا لاستصحاب الكلّي.

و الجواب: أنّ هذا العلم الاجمالي غير مؤثّر في وجوب الاحتياط، لأنّ أحد طرفيه مسبوق بالوجود و الآخر مسبوق بالعدم، و بجريان الأصلين في الطرفين لا يلزم طرح العلم، فيحكم بأصالة بقاء الحدث الأصغر و عدم تبدّله بالأكبر، و أصالة عدم حدوث الأكبر، و هذا نظير الشبهة المحصورة في الماءين أو الثوبين لو كان أحدهما مسبوقا بالنجاسة و الآخر بالطهارة، فيعمل بالأصلين و لا ينظر إلى العلم الاجمالي، إذ لا يلزم من العمل بالأصلين طرح تكليف معلوم على ما مرّ توضيحه في مسألة الشبهة المحصورة من رسالة أصل البراءة.

الثاني: أنه في صورة الجهل بالحالة السابقة كما فرض المثال في المتن لا يكون المثال مثالا لما نحن فيه، إذ لا يخلو واقعه عن أحد المحتملات الأخر، و من المحتملات في الواقع أن يكون مسبوقا بالحدث الأصغر و القول بأنّ الحدث بعد الحدث لا يؤثّر، و قد عرفت أنه على تقديره لم يكن مثالا و كان حكمه مجرد ترتيب أثر الحدث الأصغر المعلوم في السابق، ففي صورة الجهل بالحالة السابقة يقال لم يعلم أزيد من هذا المقدار الذي هو أقل المحتملات تكليفا.

و الجواب: أنه عند حدوث الحادث المشتبه يحصل العلم الاجمالي بين كونه محدثا بالحدث الأصغر أو الأكبر، و هذا العلم الاجمالي مؤثّر في وجوب الاحتياط، و ليس مثل ما ذكرنا في الأمر الأول من عدم تأثير العلم الاجمالي لعدم‌

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست