قيل هذا التعميم مناف لما اختاره المصنف من اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع دون المقتضي، و يمكن دفعه بأنه بنى هذا التعميم على القول المشهور كما هو صريح المتن فتأمّل.
يفهم من تقييد المثال بعدم العلم بالحالة السابقة أنّه إذا علم بالحالة السابقة لم يكن مثالا للمطلب، و هو على إطلاقه غير جيد، لأنه إن علم بسبق الطهارة على حدوث الحادث المزبور فهو أولى بأن يكون مثالا للمطلب و سيظهر وجه الأولوية، و أمّا إن علم بسبق الحدث الأصغر فإن قلنا بتأثير الحدث بعد الحدث و إن كان رفعهما برافع واحد من باب التداخل المسببي فهو كذلك مثال لما نحن فيه، لأنّ الحادث المفروض قد أثّر أثرا لا يعلم برفعه إلّا بالجمع بين الطهارتين، و إن قلنا بعدم تأثير الحدث بعد الحدث من باب تداخل الأسباب كما هو المختار فليس مثالا لما نحن فيه، بل الأصل عدم ما يؤثّر أثرا زائدا على المعلوم، و إن علم بسبق الحدث الأكبر فليس مثالا بكل وجه لأنّ الحادث لم يوجب أثرا أصلا على التقديرين.
- الكلّي لمكان الاتّحاد و العينية لم يترتّب أثر الكلّي على استصحاب الفرد بل على استصحاب الكلّي، و إن اريد أنّ استصحاب الفرد مع أنه لا يرجع إلى استصحاب الكلّي بل يغايره و مع ذلك يترتّب آثار الكلّي لاتحاده مع الفرد بحسب الوجود فهو ممنوع أشدّ المنع، اللهم إلّا بالقول بالأصل المثبت لأنّ حاله حال سائر اللوازم العقلية فتدبّر.