responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 196

يعلم بصحة البقاء [1].

قوله: و تردده بين ما هو باق جزما [2].

أو محتمل البقاء فإنه مثال لهذا القسم أيضا، لأنّ بقاء الكلّي مشكوك فيه فيه أيضا بنفس الوجود الأول، فكان الأولى في التعبير هكذا و تردده بين ما هو مرتفع جزما و بين ما لم يجزم بارتفاعه، سواء كان مشكوك البقاء أو معلوم البقاء على تقديره.

[باء- التنبيه على امور ذكرها في المتن:]

[1- استصحاب الكلّي‌]

قوله: فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّي و نفس الفرد [3].

يعني لو كان لكل منهما أثر يقصد ترتبه باستصحابه، أمّا إذا كان الأثر ثابتا للفرد دون الكلّي فلا ريب أنه يجري استصحاب الفرد دون الكلّي، و أمّا في صورة العكس فاستصحاب الكلّي لا مانع منه لغرض ترتيب أثر الكلّي، و هل يمكن استصحاب الفرد لترتيب أثر الكلّي؟ وجهان، من أنّ مجرى الأصل و هو الفرد بما هو فرد لا أثر له، و من أنّ وجود الفرد و بقاءه عين وجود الكلّي و بقائه على التحقيق في وجود الكلّي الطبيعي، فيكفي في صحة استصحاب الفرد وجود الأثر للكلّي و هذا هو الأقوى‌ [4].


[1] أقول: لا يخفى أنّ هذا العنوان داخل في عنوان الأمر الرابع بل هو هو بعينه، لأنه يرجع الأمر في المثال المذكور إلى أنه عند العصر المفروض يعلم بوقوع طهارة منه و حدث يشك في تقدم أحدهما على الآخر فليتأمل جيدا، و انتظر لتمام البيان في حال هذه الأمثلة في مسألة أصالة تأخر الحادث.

[2] فرائد الاصول 3: 191.

[3] فرائد الاصول 3: 191.

[4] أقول: هذا عندي غير واضح، إذ لو اريد أنّ استصحاب الفرد مرجعه إلى استصحاب-

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست