responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 195

المالك في المستقبل بناء على القول بالكشف فتجري أصالة عدم لحوق الاجازة فيما سيأتي و يترتب عليه عدم جواز وطء الجارية حينئذ.

الأمر الرابع: أنه يعتبر في مجرى الاستصحاب أن يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين السابق‌

و علم ذاك الاتصال، فما اشتهر في مسألة من تيقن بالطهارة و الحدث و شك في المتقدم منهما من جريان استصحاب كل منهما و تعارضهما لا وجه له، بل لا يجري واحد من الاستصحابين، إذ لم يتصل زمان الشك بزمان أحد اليقينين، أعني لم يعلم أنّ قبل زمان الشك في الطهارة هو اليقين بالطهارة بلا فصل أو اليقين بالحدث، و الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب انصراف الأخبار و انسياقها إلى ذلك بدعوى أنّ المنساق منها إلغاء الشك و الأخذ باليقين، و صدق هذا المعنى ليس إلّا بأنّك إذا ألغيت الشك لم يبق لك إلّا اليقين فيحكم ببقائه في زمان الشك أيضا، و في المثال المذكور لو ألغيت الشك تبقى بعد متحيرا في الحكم السابق أنه الطهارة أو الحدث.

الأمر الخامس: [قابلية المتيقن السابق للبقاء في زمان الشك‌]

أنه يعتبر في المتيقن السابق أن يكون شخص وجوده الخاص بحسب الزمان قابلا للبقاء في زمان الشك، فلو كان وجوده مرددا بين زمانين بحيث يكون لو وجد في أحدهما قد ارتفع قطعا و لو وجد في الآخر كان باقيا قطعا و لمّا كان وجوده مشكوكا بين الزمانين صار بقاؤه أيضا مشكوكا لذلك لم يجر الاستصحاب، مثاله ما لو علم بأنه تطهر عند الزوال ثم بعد العصر شك في زمان الطهارة في أنّه زوال اليوم الماضي فتكون مرتفعة قطعا أو زوال اليوم الحاضر فتكون باقية قطعا، و الوجه في اعتبار هذا الشرط أيضا ما مر في الأمر الرابع من أنّ المنساق من الأدلّة أنك لو ألغيت الشك لم يبق لك إلّا الحالة السابقة المتيقنة المحتملة للبقاء، و هاهنا ليس كذلك لأنّه بعد إلغاء الشك تبقى مرددا متحيرا، إذ لعل وجود المستصحب كان في الزمان الأول المتيقن الارتفاع فلم‌

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست