responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 13

قوله: أسدّها و أخصرها إبقاء ما كان‌ [1].

نعم هو كذلك و مع ذلك لا يخلو عن الخلل من وجوه:

الأوّل: ما عرفت سابقا من أنّ الأولى جعل جنس التعريف نفس البقاء دون الابقاء.

الثاني: أنّه لم يؤخذ فيه كون الحال السابق متيقّنا فيشمل الابقاء لما كان ثابتا في الواقع و لو لم يعلم به أصلا، و قد تفطّن له المصنّف و اعتذر عنه بأنّ دخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيته للحكم إلى آخر ما ذكره في المتن. و هو مدخول بعدم الاعتبار بمثل هذا الإشعار الضعيف في التعاريف الموضوعة لبيان حقيقة المعرّفات المبنية على الدقائق التي تتفاوت بها طردها و عكسها، و إن كان الاختصار فيها مطلوبا بقدر الامكان لكن لا إلى حدّ ينجرّ إلى الاختلال.

الثالث: أنّه يشمل ما إذا كان الحكم بالبقاء مستندا إلى الدليل الدالّ على إبقاء المتيقّن في الزمان المشكوك على الوجه الذي ذكرناه في آخر الحاشية السابقة هذا، فلو عرّفه بابقاء المتيقّن عند عدم الدليل سلم من هذا الايراد و من سابقه فتدبّر. و لا يخفى أنّ تعريف صاحب الزبدة سليم عن الايراد الثاني دون الأوّل و الأخير.

قوله: و أزيف التعاريف تعريفه بأنّه كون حكم أو وصف الخ‌ [2].

هذا التعريف للمحقّق القمي في القوانين‌ [3]، و يرد عليه مضافا إلى ما في المتن، أنّه لا يشمل ما إذا كان زمان اليقين و الشكّ متّحدا مع أنّه من أفراد


[1] فرائد الاصول 3: 9.

[2] فرائد الاصول 3: 10.

[3] القوانين 2: 53.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست