و قد يجاب عن هذا بأنّه مبني على أن يكون قوله في الآن السابق متعلّقا بقوله يقيني الحصول أو ظرفا مستقرّا حالا من الحكم، و أن يكون قوله في الآن اللاحق متعلّقا بقوله مشكوك البقاء أو حالا من الحكم كالأوّل، و أمّا لو جعلنا في الآن السابق متعلّقا بلفظ الحصول و في الآن اللاحق متعلّقا بالبقاء اندفع الايراد.
و فيه: أنّه خلاف الظاهر على الظاهر، و الظاهر كما فهمه الماتن هو الوجه الأوّل.
و قد يجاب أيضا بما يندفع به إيراد المتن أيضا و هو أن يكون قوله في الآن اللاحق متعلّقا بكون حكم الذي هو جنس التعريف، و لا يخفى أنّه في غاية البعد إلّا أنّك قد عرفت سابقا وجه دفع إيراد المتن عليه فتذكّر.
لم يعلم من شارح المختصر و كذا من صاحب الوافية أنّه بصدد تعريف الاستصحاب بالنحو المعهود بحيث يكون جامعا مانعا، و إنّما هو بصدد توضيح ما هو المقصود من الاستصحاب و ربما يذكرون في مثله بعض اللوازم و المقدّمات و الأمثلة و نحوها لتحصل من المجموع معرفة الشيء، و ليس هذا من التعريف المصطلح الذي ينقسم إلى الحدّ التامّ و الناقص أو الرسم كذلك [2].
[2] أقول: الذي يختلج بالبال هو أن يكون لفظ الاستصحاب بحسب الاصطلاح اسما للعمل بقاعدة البقاء لا نفس القاعدة كما اختاره صاحب الضوابط، و لا الابقاء بمعانيها السابقة، و لا نفس اليقين السابق و لا غيرها لما يرد على كلّ واحد منها كما مرّت الاشارة إلى بعضها-