responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 114

حمل المقتضي في كلام المحقّق على العموم أو الاطلاق غير مستقيم، باعتبار أنّ العموم و كذا الاطلاق بنفسه غير مقتض للحكم، بل هو مع أصالة عدم التخصيص أو التقييد، فإنّ الأصل المذكور دخيل في إيجاب العموم للظن بالحكم، فالعموم جزء المقتضي لا تمامه.

و فيه: مع أنّه خلاف ظاهر العبارة باعتبار ذيلها، ما مر في الحاشية السابقة من أنّ الظن و الظهور غير مبتن على إجراء أصل عدم المخصص و المقيّد بل لا أصل لهذا الأصل أصلا، فتذكّر.

و قيل في معنى قوله «عدم استقامته في نفسه» وجه آخر، و هذا القائل حمل التوجيه المذكور على أنّ المراد أنّ المقتضي بالمعنى المعروف يرجع إلى العام أو المطلق، فقال إنّ المراد من عدم استقامته في نفسه أنّ هذا التوجيه غلط كيف و ظهور العام و شموله للفرد المشكوك فيه في نفسه معلوم، و لكن اقتضاء المقتضي للمشكوك مشكوك فكيف يرجع المقتضي إلى العام، و أيضا مورد التمسك بعموم العام و اطلاق المطلق منحصر فيما إذا كان عدم ورود المخصص و المقيد محرزا في الظاهر لكن احتملنا التخصيص أو التقييد بحسب واقع المراد، لا فيما لو احتملنا ورود المخصّص أو المقيّد و لم نظفر به فإنّ المورد مورد التمسك بأصالة عدم ورودهما لا التمسّك بالعموم أو الاطلاق، و ما نحن فيه من قبيل الثاني فلا يصحّ التمسّك بالعموم.

و لا يخفى ما في هذا الكلام، أمّا أولا: فلأنّ الكلام الموجّه كالصريح في أنّ المراد من المقتضي هو الدليل العام أو المطلق لا إرجاع المقتضي المصطلح إلى العام أو المطلق.

و أمّا ثانيا: فلأنّ مورد التمسّك بالعموم أو الاطلاق لا ينحصر فيما ذكره بل في كل ما لا يعلم بالتخصيص و التقييد، سواء علمنا بعدم صدورهما و احتملناهما

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست