اللفظ، إذ ظاهر لفظ المقتضي هو مقتضي الحكم و سببه لا دليله، و المراد من قوله و عدم انطباقه على قوله المتقدّم و الذي نختاره الخ أنّ التوجيه المذكور لا ينطبق على العبارة المذكورة باعتبار تمثيله بعقد النكاح و أنّه اقتضى حلّ الوطء مطلقا فإنّ عقد النكاح سبب للحل مطلقا لا أنّه دليل عام أو مطلق و هو واضح.
يعني أشار في المعالم إلى خروج المدّعى أعني الأخذ بالعموم أو الاطلاق عن عنوان الاستصحاب حيث قال: و كأنه أي المحقّق رجع عمّا اختاره أوّلا من حجّية الاستصحاب و اختار قول المنكرين حيث قال و الذي نختاره الخ، لأنّ العمل بالعموم و الاطلاق ليس من محل النزاع في شيء.
لعلّه إشارة إلى أنّ كلام المعالم (رحمه اللّه) يحتمل أنّه حمل كلام المحقّق على التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع و ادّعى انحصار النزاع في الأول كما استظهره في المتن سابقا عند تعداد الأقوال، هذا ما فهمناه من العبارة المذكورة.
قيل إنّ المراد من قوله عدم استقامته في نفسه أنّ التوجيه المذكور أعني