responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 115

واقعا أو احتملنا صدورهما و عدم الوصول إلينا، بل عرفت آنفا أنّه لا معنى لأصالة عدم التخصيص و التقييد إلّا الأخذ بظهور العموم أو الاطلاق.

قوله: و منها أنّ الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الآن الثاني‌ [1].

قد علّل المصنّف (قدس سره) هذه المقدّمة بأنّه لو لم يكن ممكن الثبوت في الآن الثاني لم يحتمل البقاء و هو خلاف الفرض في مورد الاستصحاب، مع أنّ أوائل الاصوليين الذين اعتمدوا على هذا الدليل و أضرابه علّلوها بأنه لولاه لزم خروج الممكن عن الامكان الذاتي إلى الامتناع، و لعلّ وجه العدول عنه ما أورد عليه في الفصول‌ [2] و ملخّصه: أنه إن اريد أنّ ما أمكن وجوده في وقت فلا بدّ من أن يكون ممكن الوجود في سائر الأوقات فهو ممنوع، أ لا ترى أنّ أجزاء الزمان و كذا الزمانيات إذ اخذت من حيث تقييدها بالأزمنة الخاصّة يمتنع وجودها لا حقا كما يمتنع وجودها سابقا لامتناع تقدّم الشي‌ء على نفسه. و بعبارة اخرى لا مانع من صيرورة الممكن الذاتي ممتنعا بالغير، و إن اريد أنّ الممكن الذاتي لا ينقلب إلى الامتناع الذاتي فهو حق إلّا أنه لا ينتج المدّعى من إمكان الوجود في الزمان الثاني، إذ يحتمل أن يكون ممتنعا فيه بالعرض، قال فالوجه أن يتمسّك بلزوم خلاف الفرض على تقدير بطلان هذه المقدّمة، إذ الكلام في استصحاب ما يمكن بقاؤه في الزمان الثاني، إلى آخر ما ذكره.


[1] فرائد الاصول 3: 86.

[2] الفصول الغروية: 370.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست