responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 74

و أمّا على القول الثالث: فتصوير الجامع فيه نفس تصويره على القول الثاني.

غاية الأمر تكون النسبة على الثاني داخلة في المفهوم، و على القول الثالث خارجة عنه، و خروجها لا يضرّ بتحديد المفهوم. هذا كلّه على الأقوال الثلاثة.

فظهر: أنّ إمكان تصوير الجامع على القول الثاني و الثالث بمكان من الإمكان، فضلًا عن القول الأوّل.

و أمّا وجه إشكال التصوير على القول الرابع- و هو كون المشتقّ عبارة عن الحدث الملحوظ لا بشرط- فلعدم إمكان تصوير الجامع بين وجود الشي‌ء و عدمه‌ [1]، انتهى ملخّصاً.

أقول: فيما أفاده نظر:

فأوّلًا: أنّه لا يمكن تصوير الجامع الذاتي بين المتلبّس و المنقضى عنه؛ بداهة أنّه لا جامع بين الواجد و الفاقد، و الموجود و المعدوم.

بل لا يمكن تصوير الجامع العنواني و الانتزاعي أيضاً؛ بحيث يشمل ما تلبّس بالمبدإ و ما انقضى عنه بحيثية واحدة و معنىً فارد، بل صدق العنوان على المتلبّس بحيثية غير ما يصدق على المنقضى عنه.

و لا فرق في ذلك بين كون المشتقّ حدثاً لا بشرط و بسيطاً، و بين أحد الأقوال الثلاثة، كما لا يخفى على المتأمّل. فليت هذا المحقّق لم ينحصر وجه عدم صحّة تصوير الجامع بالقول الرابع، بل يعمّم سائر الأقوال؛ لاشتراك الكلّ من تلك الجهة.

بل و لا فرق بين أخذ النسبة قيداً و جزءاً؛ فما قاله (قدس سره): إنّه على تقدير كون النسبة جزءاً في كمال الوضوح لا يخلو عن تأمّل، فتدبّر.

و ثانياً: لو صحّ تصوير الجامع لكن لا يصلح ما ذكره جامعاً لذلك؛ لأنّه إمّا


[1]- قلت: أورده (قدس سره) في مقام الاستدلال لمرامه؛ ردّاً على مقالة بعض الأعاظم (قدس سره)، لاحظ بدائع الأفكار 1: 188. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست