responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 75

يريد بالانتساب الانتساب الفعلي، فينطبق على مذهب الأخصّ؛ و هو كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس فعلًا.

و إن أراد غير المتلبّس فعلًا فهو خلاف ما يقصده؛ من كون المشتقّ حقيقة فيه أيضاً.

و إن أراد انتساباً ما فلا يكون جامعاً لخصوص المتلبّس و المنقضى عنه، بل يشملهما و ما لم يتلبّس بعد، و هو خلاف ما يقصده أيضاً، مع أنّه لم يقل به أحد.

و إن أراد ما خرج من العدم إلى الوجود فيستلزم كونه حقيقة في ما انقضى.

و إن أراد مطلق الخروج من العدم إلى الوجود فيشمل ما يتلبّس بعد.

و إن أراد الخروج الفعلي فلا يثبت المقصود أيضاً.

فتحصّل ممّا ذكرنا كلّه: عدم إمكان تصوير جامع للمتلبّس بالمبدإ و المنقضى عنه المبدأ، فتدبّر.

الجهة الحادية عشر فيما استدلّ به لكون المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس‌

التبادر و صحّة السلب‌

إذا تمهّد لك ما أشرنا إليه في الجهة السابقة- من عدم إمكان تصوير جامع بين المتلبّس بالمبدإ و ما انقضى عنه- ظهر لك: أنّ مقتضى القاعدة أن يكون المشتقّ حقيقة- في خصوص المتلبّس بالمبدإ.

و لا يحتاج إلى تجشّم الاستدلال للدلالة على خصوص المتلبّس بالتبادر؛ لأنّ ذلك بعد إمكان دعوى الأعمّ، و قد عرفت عدم إمكان تصوير الجامع.

نعم، لو سلّم إمكان دعوى الأعمّ فالتمسّك بالتبادر وجيه، بل هو الدليل‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست