يريد بالانتساب الانتساب الفعلي، فينطبق على مذهب الأخصّ؛ و هو كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس فعلًا.
و إن أراد غير المتلبّس فعلًا فهو خلاف ما يقصده؛ من كون المشتقّ حقيقة فيه أيضاً.
و إن أراد انتساباً ما فلا يكون جامعاً لخصوص المتلبّس و المنقضى عنه، بل يشملهما و ما لم يتلبّس بعد، و هو خلاف ما يقصده أيضاً، مع أنّه لم يقل به أحد.
و إن أراد ما خرج من العدم إلى الوجود فيستلزم كونه حقيقة في ما انقضى.
و إن أراد مطلق الخروج من العدم إلى الوجود فيشمل ما يتلبّس بعد.
و إن أراد الخروج الفعلي فلا يثبت المقصود أيضاً.
فتحصّل ممّا ذكرنا كلّه: عدم إمكان تصوير جامع للمتلبّس بالمبدإ و المنقضى عنه المبدأ، فتدبّر.
الجهة الحادية عشر فيما استدلّ به لكون المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس
التبادر و صحّة السلب
إذا تمهّد لك ما أشرنا إليه في الجهة السابقة- من عدم إمكان تصوير جامع بين المتلبّس بالمبدإ و ما انقضى عنه- ظهر لك: أنّ مقتضى القاعدة أن يكون المشتقّ حقيقة- في خصوص المتلبّس بالمبدإ.
و لا يحتاج إلى تجشّم الاستدلال للدلالة على خصوص المتلبّس بالتبادر؛ لأنّ ذلك بعد إمكان دعوى الأعمّ، و قد عرفت عدم إمكان تصوير الجامع.
نعم، لو سلّم إمكان دعوى الأعمّ فالتمسّك بالتبادر وجيه، بل هو الدليل