متلبّس به فعلًا، و لا يصدق على من لم يتلبّس بعد. فإن أمكنه تصوير جامع ذاتي أو انتزاعي فيقع البحث في تبادر الأعمّ أو خصوص المتلبّس، و أمّا إن لم يمكنه تصوير الجامع الكذائي فيتعيّن القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس.
ذكر و تعقيب
يظهر من المحقّق العراقي (قدس سره): أنّه يمكن تصوير الجامع بين المتلبّس و المنقضى عنه على بعض الأقوال في المشتقّ، و لا يمكن تصويره على بعض آخر.
و ذلك لأنّه لو قلنا: إنّ المشتقّ موضوع لمفهوم مركّب من الذات و المبدأ و النسبة، أو قلنا بأنّه موضوع للحدث المنتسب إلى الذات؛ بحيث تكون النسبة داخله و الذات خارجه، أو قلنا بأنّه موضوع للحدث المنتسب إلى ذاتٍ ما بنحوٍ تكون الذات و النسبة معاً خارجتين عن مفهومه، و يكون الموضوع له عبارة عن الحصّة من الحدث المقترنة بالانتساب إلى ذاتٍ ما، فيمكن تصوير الجامع بين المتلبّس و المنقضى عنه.
و أمّا لو قلنا بأنّ مفاده الحدث الملحوظ لا بشرط، في قبال المصدر و اسمه- اللذين يكون مفادهما الحدث الملحوظ بشرط لا- فيشكل تصوير الجامع.
أمّا إمكان تصوير الجامع على الأقوال الثلاثة الاول؛ فلأنّه:
على الأوّل منها: يكون تصوير الجامع بين المتلبّس و المنقضى عنه في غاية الوضوح؛ لأنّ مفهوم المشتقّ عليه عبارة عن الذات المنتسب إليها المبدأ نسبةً ما، و لا ريب أنّ هذا المفهوم قدر جامع بين المتلبّس و المنقضى عنه؛ لانطباقه على كلّ منهما بلا عناية.
و أمّا على القول الثاني: فلأنّ المشتقّ عبارة عن الحدث المنتسب- نسبةً ما- إلى ذاتٍ ما، و هو القدر الجامع بين المتلبّس و المنقضي عنه.