responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 73

متلبّس به فعلًا، و لا يصدق على من لم يتلبّس بعد. فإن أمكنه تصوير جامع ذاتي أو انتزاعي فيقع البحث في تبادر الأعمّ أو خصوص المتلبّس، و أمّا إن لم يمكنه تصوير الجامع الكذائي فيتعيّن القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس.

ذكر و تعقيب‌

يظهر من المحقّق العراقي (قدس سره): أنّه يمكن تصوير الجامع بين المتلبّس و المنقضى عنه على بعض الأقوال في المشتقّ، و لا يمكن تصويره على بعض آخر.

و ذلك لأنّه لو قلنا: إنّ المشتقّ موضوع لمفهوم مركّب من الذات و المبدأ و النسبة، أو قلنا بأنّه موضوع للحدث المنتسب إلى الذات؛ بحيث تكون النسبة داخله و الذات خارجه، أو قلنا بأنّه موضوع للحدث المنتسب إلى‌ ذاتٍ ما بنحوٍ تكون الذات و النسبة معاً خارجتين عن مفهومه، و يكون الموضوع له عبارة عن الحصّة من الحدث المقترنة بالانتساب إلى ذاتٍ ما، فيمكن تصوير الجامع بين المتلبّس و المنقضى عنه.

و أمّا لو قلنا بأنّ مفاده الحدث الملحوظ لا بشرط، في قبال المصدر و اسمه- اللذين يكون مفادهما الحدث الملحوظ بشرط لا- فيشكل تصوير الجامع.

أمّا إمكان تصوير الجامع على الأقوال الثلاثة الاول؛ فلأنّه:

على الأوّل منها: يكون تصوير الجامع بين المتلبّس و المنقضى عنه في غاية الوضوح؛ لأنّ مفهوم المشتقّ عليه عبارة عن الذات المنتسب إليها المبدأ نسبةً ما، و لا ريب أنّ هذا المفهوم قدر جامع بين المتلبّس و المنقضى عنه؛ لانطباقه على كلّ منهما بلا عناية.

و أمّا على القول الثاني: فلأنّ المشتقّ عبارة عن الحدث المنتسب- نسبةً ما- إلى ذاتٍ ما، و هو القدر الجامع بين المتلبّس و المنقضي عنه.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست