responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 66

و قال شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره): إنّ صحّة إطلاقها على من ليس متلبّساً بالمبدإ فعلًا- بل متلبّساً قبل ذلك من دون إشكال- من جهة أحد أمرين:

إمّا استعمال اللفظ الدالّ على المبدأ في ملكة ذلك أو حرفته أو صنعته.

و إمّا من جهة تنزيل الشخص منزلة المتّصف بالمبدإ دائماً؛ لاشتغاله به غالباً؛ بحيث يُعدّ زمان فراغه كالعدم، أو لكونه ذا قوّة قريبة بالفعل؛ بحيث يتمكّن من تحصيله عن سهولة؛ فيصحّ أن يدّعى أنّه واجد له.

و الظاهر هو الثاني‌ [1]، انتهى.

أقول: أمّا ما أفاده المحقّق الأصفهاني (قدس سره) فيما يرتبط بالمقام: فلنا كلام معه؛ تارة في الوجه المختصّ به، و اخرى‌ في الوجه الذي اشترك معه العلمان:

أمّا فيما اختصّ به فنقول: لازم ما أفاده هو أنّه لا تكون للمشتقّات المذكورة مع قطع النظر عن الجري و الحمل- أي بمفاهيمها التصوّرية- هذه المعاني المتعارفة، مع أنّ الضرورة قاضية بأنّه يفهم منها تلك المعاني مع عدم الجري و الحمل أيضاً؛ ضرورة أنّ مَن تصوّر المسجد بمفهومه التصوّري ينتقل ذهنه إلى المكان المتهيّئ للسجدة.

و أمّا الوجه الذي اشترك معه (قدس سره) العلمان- مع اختلاف عبائرهم- فهو: أنّ لازم قوله: «اتّخاذ تلك المبادئ حرفة كأنّه ملازم للمبدإ دائماً»، و قول المحقّق العراقي:

«لا يرى العرف تخلّل الفترات بين تلك الأعمال موجباً لانقطاعها»، و قول شيخنا العلّامة: «تنزيل الشخص منزلة المتّصف بالمبدإ دائماً؛ لاشتغاله به غالباً»، هو أنّ إطلاق التاجر و الحائك على من لم يتلبّس فعلًا بالمبدإ؛ بمعنى‌ كونه الآن مشغولًا بالتجارة و الحياكة، مع أنّ المتبادر من إطلاق التاجر و الحائك على شخص هو كون التجارة و الحياكة شغلًا له، لا أنّه مشغول بهما فعلًا، كما لا يخفى.

فتحصّل: أنّ ما أفادوه في وجه ذلك غير وجيه.


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 61.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست