يظهر من المحقّق العراقي (قدس سره) تمامية إشكال رابع المحقّق النائيني (قدس سره)، بل تصدّى لدفع جميع الإشكالات الواردة على اقتضاء الاصول للإجزاء سوى هذا الإشكال، و صرّح بأنّ الالتزام بالحكومة يوجب فقهاً جديداً؛ لأنّه يلزم:
1- أن يكون ملاقي الماء النجس الواقعي الطاهر الظاهري طاهراً واقعاً- و لو بعد انكشاف نجاسة الماء واقعاً- للحكومة المزبورة.
2- و يلزم طهارة المغسول بماء نجس واقعاً طاهر ظاهراً، و إن انكشفت نجاسة الماء.
3- و تلزم صحّة الغُسل أو الوضوء بماء نجس واقعاً طاهر ظاهراً، و إن انكشفت نجاسة ذلك الماء.
إلى غير ذلك من التوالي التي لم يلتزم بشيء منها فقيه [1]
. و فيه: أنّ بعض ما ذكره غير لازم على القول بالإجزاء، و بعض منه و إن يلزم على القائل بالإجزاء و لكن لا يلزم فقه جديد؛ و ذلك لأنّ الفرعين الأوّلين- و هما طهارة ملاقي الماء و طهارة المغسول بالماء النجس- إنّما يلزم لو قلنا بحكومة قاعدة الطهارة على أدلّة أحكام النجاسات الواقعية، و لكن عرفت غير مرّة أنّ ذلك خارج عن محطّ البحث، و لم يدعه القائل بالإجزاء، بل محطّ البحث إنّما هو تحكيمها على أدلّة الأجزاء و الشرائط، فملاقي النجس و المغسول بالماء النجس نجس واقعاً، حتّى في حال الشكّ، و لكن لا تنافي النجاسة الواقعية الطهارة الظاهرية في ظرف الشكّ.
و الالتزام بالفرع الأخير- و هو صحّة الغسل و الوضوء بالماء الكذائي- لا