responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 346

محذور بالالتزام به، و كيف يوجب الالتزام به فقهاً جديداً مع ذهاب المشهور إلى‌ زمان الشهيد (قدس سره)- على ما قيل‌ [1]- إلى الإجزاء في الطرق و الأمارات و الاصول؟!

فالمتوضّي أو المُغتسل بالماء الكذائي يجب عليه بعد كشف الخلاف تطهير بدنه من النجاسة، و لكن وضوؤه أو غسله يكون صحيحاً، فتدبّر جيّداً.

فتحصّل لك ممّا ذكرنا إلى الآن: أنّ الإشكال الثالث و الرابع اللذين أوردهما المحقّق النائيني (قدس سره) على القول بالإجزاء، و وافقه المحقّق العراقي (قدس سره) في الإشكال الأخير غير واردين عليه.

و أمّا إشكاله الثاني فحاصله: أنّ التوسعة و التحكيم إنّما يستقيمان لدليل بالنسبة إلى دليل آخر إذا كان لدليل الحاكم موضوع ثابت حين حكومته، و يكون ناظراً إليه نفياً و إثباتاً، و دليل الحكم الظاهري لا يتكفّل إلّا لإثبات الموضوع الذي حكم عليه بالشرطية، و يستحيل أن يكون في هذا الحال حاكماً على دليل الشرط أو الجزء بإثبات أنّ مدلوله- و هو الحكم الظاهري- فرد من أفراد ذلك الشرط أو الجزء.

فالدليل المتكفّل لجعل الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون حاكماً على أدلّة الأجزاء و الشرائط و مبيّناً أنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية.

و بعبارة اخرى‌: لا يمكن أن يتكفّل دليل واحد الجعل البسيط و الجعل التأليفي، و مفاد قاعدة الطهارة الجعل البسيط- و هو الحكم بطهارة المشكوك- فلا يمكن أن يثبت بذلك كون الطهارة شرطاً للصلاة التي هو الجعل التأليفي‌ [2]

. و فيه: أنّ تحكيم دليل على آخر لا يحتاج إلى‌ جعلين بدليل واحد حتّى يتوجّه عليه الإشكال، بل هو مقتضى فهم العرف بعد ملاحظة الدليلين، و ظاهر أنّ العقلاء


[1]- انظر نهاية الاصول: 141، و فيه «إلى زمن الشيخ (قدس سره)».

[2]- فوائد الاصول 1: 249.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست