responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 344

فالإشكال نشأ من الخلط بين تحكيم الاصول لأدلّة الأجزاء و الشرائط و بين تحكيمها على أحكام النجاسات الواقعية، فتدبّر جيّداً.

فخلاصة حكومة الاصول: أنّ ما هو نجس واقعاً- مثلًا- يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في ظرف الشكّ، و من تلك الآثار إتيان الصلاة المشروطة بها بلسان تحقّق الطهارة، و لازمه تحقّق مصداق المأمور به، فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّ إشكاله الرابع لم يكن إشكالًا مستقلًاّ، بل هو من تتمّة إشكاله الثالث، و يكون تقريراً آخر له، و بما ذكرنا في دفعه يظهر ضعفه أيضاً؛ و ذلك لأنّ حاصل إشكاله الرابع هو أنّه لو كانت الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة و استصحابها موسّعة للطهارة الواقعية يلزم الحكم بطهارة ملاقي مستصحب الطهارة، و عدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف، و عدم كون الملاقى- بالفتح- نجساً؛ لأنّه حين الملاقاة كان طاهراً بمقتضى التوسعة، و بعد انكشاف الخلاف لم يحدث ملاقاة اخرى‌ توجب نجاسة الملاقي، فينبغي القول بطهارته، و هو كما ترى‌ [1]

. و فيه: أنت خبير بأنّ ذلك إنّما يلزم لو قلنا بحكومة القاعدة أو استصحابها- مثلًا على أدلّة أحكام النجاسات الواقعية، و لم يرده القائل بالإجزاء، و هو خلاف ضرورة الفقه، لا ينبغي للفقيه أن يتفوّه بها أو يحتملها.

فهو يرى البول- مثلًا نجساً و لو في ظرف الشكّ، و إنّما أراد حكومتها على شرطية الطهارة من الخبث في الصلاة- مثلًا- و أنّ الصلاة في مشكوك الطهارة صحيحة.

فإشكاله الرابع كإشكاله الثالث ناشٍ عن الغفلة و الخلط بين المقامين.


[1]- فوائد الاصول 1: 251.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست