responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 343

و ثانياً: أنّ دعوى استحالة الحكومة في الأمارات و الاصول كما ترى‌؛ لأنّ غاية ما يلزم من ذلك في الشبهات الموضوعية هي خلف الفرض؛ لأنّ ذات البول- مثلًا- نجسة؛ معلومة كانت أم مشكوكة، و قاعدة الطهارة اقتضت على أنّ البول المعلوم نجس، فلم يلزم من الحكومة المذكورة في الشبهات الموضوعية محذور عقلي.

نعم يكون خلاف الفرض، حيث إنّ النجاسة- مثلًا- كانت متعلّقة بذات البول، لا الشي‌ء بوصف كونه معلوماً.

نعم، يلزم في الشبهات الحكمية محذور عقلي على بعض الوجوه؛ من استلزام اعتبار العلم في المتعلّق الدور، و محذور شرعي على بعض اخر؛ من قيام الإجماع على اشتراك الكلّ في التكليف، فتدبّر جيّداً.

و ثالثاً: لو سلّم استحالة الحكومة فإنّما هي إذا كان الأصل حاكماً على أدلّة نجاسة الأشياء و طهارتها؛ لكون الشكّ متأخّراً عنهما. و لكنّه خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ محطّ البحث- كما عرفت- هو تحكيم أدلّة الاصول على أدلّة الأجزاء و الشرائط، فأصالة الطهارة- مثلًا- حاكمة على شرطية الطهارة من الخبث في الصلاة المستفادة من قوله:

«صلّ في الطاهر»

مثلًا. و ليس أحدهما في طول الآخر، بل هما في عرض واحد و رتبة واحدة. و معنى تحكيم قاعدة الطهارة- مثلًا- على شرطية الطهارة في الصلاة هو أنّه عند الشكّ في طهارة الثوب لو صلّى فيه يكون آتياً بالوظيفة؛ لعدم اعتبار الطهارة الواقعية فيها و كفاية الطهارة الظاهرية فيها.

و بالجملة: لا يريد القائل بالإجزاء تحكيم أدلّة الاصول بالنسبة إلى اعتبار أحكام النجاسات، بل يرى أنّ البول- مثلًا- نجس؛ علم به أو لم يعلم، بل و لو علم بالخلاف. و إنّما يريد تحكيمها بالنسبة إلى أدلّة الأجزاء و الشرائط، و توسعتها بأنّ الطهارة المعتبرة في الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية، و لا يلزم من ذلك أيّ محذور أصلًا.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست