responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 341

قوله (عليه السلام):

«كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»

فيستفاد منه أنّ الطهارة المعتبرة فيها أعمّ من الواقعية و الظاهرية، و لا أقلّ يستفاد منه ترتيب آثار الطهارة الواقعية على المشكوك فيه، و مقتضاه هو الإجزاء.

و عدم قولنا بالإجزاء في الطرق و الأمارات إنّما هو لأجل عدم اقتضاء لسان اعتبارها ذلك؛ لما عرفت أنّه لو كان مفاد دليل اعتبار الأمارة تنزيل المؤدّى منزلة الواقع و ترتيب آثار الواقع عليه يكون مقتضاها أيضاً الإجزاء.

و لكنّه قد عرفت: أنّه خلاف فرض الأمارية؛ لأنّ اعتبار الأمارة لا بدّ و أن تكون بلحاظ كشفها عن الواقع؛ و لذا قد تطابقه و قد لا تطابقه، و ذلك بخلاف اعتبار الأصل فإنّه عبارة عن حكم و وظيفة للشاكّ في ظرف الشكّ، من دون أن يكون له كاشفية و طريقية إلى الواقع؛ و لذا لا يكون له كشف خلاف.

فظهر لك ممّا ذكرنا: الفرق الواضح بين لسان اعتبار الأصل و لسان اعتبار الأمارة، فلا وجه لما قد يقال: إنّ لسان اعتبار الأصل و الأمارة واحد [1]

. و ظهر لك: أنّ مقتضى لسان اعتبار أصالة الطهارة أو الحلّية تحكيمهما على أدلّة الأجزاء و الشرائط، فتدبّر و اغتنم.

إشكالات و أجوبة

أورد المحقّق النائيني (قدس سره) إشكالات أربع على القول بالإجزاء في العمل على طبق الاصول العملية- كقاعدة الطهارة و استصحابها- و يرى (قدس سره) أنّ إشكاله الثالث عمدتها؛ و لذا نَبدأ بذكره:

فقال ما حاصله: أنّ الحكومة على نحوين: حكومة واقعية و حكومة ظاهرية،


[1]- نهاية الاصول: 144.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست