responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 340

المعنى الأوّل: أن يكونا بصدد جعل الطهارة أو الحلّية الظاهريتين على المشكوك بما هو مشكوك، قبال الطهارة و الحلّية الواقعيتين المجعولتين على نفس الشي‌ء و ذاته. و معنى جعلهما قبالهما هو أنّه كلّما يعتبر فيه الطهارة الواقعية أو الحلّية الواقعية يجزيه الطهارة و الحلّية الظاهريتين، نظير جعل المماثل الذي قد قيل في الطرق و الأمارات‌ [1]. و هذا المعنى لم يصحّ في الطرق و الأمارات كما سبق بيانه، و لكن لا ضير فيه في باب الاصول.

المعنى الثاني: أن يكونا بصدد بيان ترتيب آثار الطهارة الواقعية أو الحلّية الواقعية على الشي‌ء المشكوك ما دام شاكّاً.

و المتراءى‌ في بدء النظر من لسانهما المعنى الأوّل، و لكن لا يبعد أن يكون المنسبق إلى أذهان العرف و العقلاء هو المعنى الثاني؛ لأنّهم لم يفهموا من ذاك اللسان أنّ للشارع طهارتين- مثلًا- طهارة واقعية مجعولة على ذات الشي‌ء، و في مقابلها طهارة ظاهرية مجعولة على الشي‌ء بما أنّه مشكوك فيه. بل غاية ما يستفيدونه هي ترتيب آثار الطهارة الثابتة على ذات الشي‌ء على المشكوك فيه، فتدبّر.

و كيف كان: على أيّ المعنيين لو جعلت أصالة الطهارة- مثلًا- قبال ما دلّ على اعتبار الطهارة في الصلاة، و عرضتا على العرف و العقلاء فلا ريب و لا إشكال في أنّهم يفهمون منه أنّ الطهارة المعتبرة في الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعية، فيكون نطاقه التوسعة في دليل اشتراط الطهارة في الصلاة.

و بالجملة: ظاهر قوله (عليه السلام):

«لا صلاة إلّا بطهور»

[2]- بناءً على شموله للطهارة الخبثية أيضاً- لو خلّيت و نفسه اشتراط الطهارة الواقعية في الصلاة. و لكن لو قُرِن به‌


[1]- نهاية الدراية 1: 392.

[2]- الفقيه 1: 35/ 129، تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، وسائل الشيعة 1: 256، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 1 و 6.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست