responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 339

فالقائل بالإجزاء لا يريد تحكيم أدلّة الاصول على الأحكام الواقعية- لأنّه ثبت من الدين اشتراك الجاهل و العالم فيها- بل يريد تحكيمها على أدلّة الشروط و الأجزاء و الموانع، و يريد توسعة نطاق الشرائط و الأجزاء، و أنّها أعمّ من الطهارة المعلومة و المشكوكة. فليكن هذا على ذُكر منك لئلّا يلتبس عليك الأمر، كما التبس على غير واحد من الأعلام. إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:

المورد الأوّل: في أصالتي الطهارة و الحلّية

لا يخفى: أنّ لسان قوله (عليه السلام):

«كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»

[1] و قوله (عليه السلام):

«كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه»

[2] لسانهما واحد يحتملان أحد معنيين:


[1]- قلت: كذا يعبّر في الألسنة، و الأولى أن يقال تبعاً للنصّ: «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (أ)، و الوارد في النصّ: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (ب)، أو «كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر» (ج). و إن شئت قلت: هنا قاعدتان: قاعدة الطهارة و موضوعها الماء، و قاعدة النظافة و موضوعها الشي‌ء، فتدبّر. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[2]- الكافي 5: 313/ 40، وسائل الشيعة 12: 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

-

أ- تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 2: 1054، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

ب- تهذيب الأحكام 1: 216/ 621، وسائل الشيعة 1: 100، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5.

ج- الفقيه 1: 6/ 1، وسائل الشيعة 1: 99، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 2.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست