و لا يخفى: أنّ محطّ البحث في مسألة الإجزاء حيث إنّه في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزٍ عن المأمور به بالأمر الواقعي، فلا بدّ من حفظ عنوان المأمور به في البحث، و البحث في حكم صورة الشكّ حيث إنّه في الشكّ في كونه مأموراً به خارج عن موضوع البحث، لكن يكون داخلًا في ملحقات البحث، فينبغي البحث فيه لبعض الفوائد المترتّبة عليه، فنقول:
قد عرفت مقتضى الحال على المختار في مسألة الاضطرار من وحدة الأمر و على مختار المشهور من تعدّد الأمر في صورة إطلاق الأدلّة، و أمّا مع إهمال الأدلّة في المبدل و البدل إذا وقع الشكّ في إجزاء المأتي به حال الاضطرار عن المأمور به بالأمر الواقعي.
فعلى المختار- من وحدة الأمر و كون المأمور به طبيعة واحدة في حالتي الاختيار و الاضطرار- أو قلنا بتعدّد الأمر و لكن لم يكونا مطلوبين مستقلّين، فالقاعدة تقتضي الاشتغال؛ لأنّ التكليف المتعلّق بنفس الطبيعة معلوم، و حيث لم يكن إطلاق في البين في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراري مسقط للأمر المتعلّق بالطبيعة أم لا، فالقاعدة الاشتغال.
و بعبارة اخرى: يشكّ فيما أتى به أنّه مصداق للطبيعة التي تكون مأموراً بها أم لا؟ مثلًا الأمر في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ»[1]