responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 315

المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت‌

موضوع البحث في هذا المورد هو ما لو استوعب الاضطرار تمام الوقت المضروب للعمل و أتى المكلّف بالأمر الاضطراري مع جميع شرائطه و خصوصياته الدخيلة فيه عقلًا و شرعاً، ثمّ ارتفع الاضطرار خارج الوقت، فوقع البحث في وجوب القضاء عليه خارج الوقت، و عدمه.

و الكلام في ذلك هو الكلام في صورة عدم استيعاب الاضطرار تمام الوقت؛ فعلى المختار- من وحدة الأمر- لا يجب القضاء؛ لأنّ وجوب القضاء فرع تحقّق عنوان الفوت؛ لقوله (عليه السلام):

«من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت»

[1] و مع الإتيان بالطبيعة المأمور بها لا يبقى له موضوع.

و أمّا على القول بتعدّد الأمر في باب الاضطرار- كما يستفاد من ظاهر الكلمات- فإن كان الدليلان مستقلّين فإن قام دليل على عدم وجوب الزائد على الواحد، كما هو الشأن بالنسبة إلى الصلاة حيث قام الإجماع على أنّ الواجب على المكلّف في الفرائض اليومية ليس إلّا صلاة واحدة، فمع الإتيان بالصلاة في الوقت المضروب لها فلا وجه لعدم الإجزاء.

و إن لم يتمّم دليل من الخارج على عدم وجوب الزائد على الواحد فإمّا يكون لكلّ من دليلي المبدل و البدل إطلاق، أو لا يكون لهما إطلاق، أو يكون لدليل المبدل إطلاق دون العكس، أو بالعكس، فالكلام في هذه الصور هو الكلام في صور العذر غير المستوعب طابق النعل بالنعل، فيعلم ممّا ذكرناه هناك، فلا وجه للتكرار و تطويل الكلام، و لعلّه لذا لم يتعرّضها سماحة الاستاذ- دام ظلّه- و أوكله على وضوحه، فتدبّر.


[1]- لاحظ وسائل الشيعة 5: 359، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6، الحديث 1.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست