[1]، فيستكشف من ذلك عن وجود أمر متعلّق بالطبيعة المتقيّدة بالطهارة الترابية- مثلًا- فيلزم وجود أمرين تعلّق أحدهما بالصلاة المتقيّدة بالطهارة المائية للمختار، و تعلّق الآخر بالصلاة المتقيّدة بالطهارة الترابية للمتعذّر، هذا.
و حيث إنّ المختار- كما سيجيء- إمكان جعل الجزئية و الشرطية و المانعية فلا وجه للتصرّف في أدلّة الجزئية و الشرطية و المانعية و صرفها عن ظاهرها.
فإذن: ليس هنا إلّا أمر واحد تعلّق بطبيعة الصلاة- مثلًا- و إنّما القيود من خصوصيات المصاديق؛ إذ قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ»[2] يدلّ على وجوب الصلاة في هذا الوقت المضروب لها، ثمّ دلّ دليل على اشتراطها بالطهارة المائية حال الاختيار، و على اشتراطها بالطهارة الترابية عند فقدان الماء؛ بحيث يكون المأتي بالشرط الاضطراري نفس الصلاة التي يأتيها المكلّف بالشرط الاختياري بلا اختلاف في المتعلّق و الصلاة و الأمر.
كما هو ظاهر قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...» إلى أن قال سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[3]
. فإنّ ظاهرها: أنّ الصلاة التي سبق ذكرها في صدر الآية و اشترطت بالطهارة المائية يؤتى بها عند فقد الماء متيمّماً بالصعيد، و أنّها في هذه الحالة عين ما تقدّم أمراً و طبيعة و ماهية.
[1]- انظر وسائل الشيعة 2: 991، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 21، الحديث 1.