و بالجملة: أنّ الكيفيات الطارئة من خصوصيات المصاديق لا من مكثّرات موضوع الأمر، و لا يكون للطبيعة المتقيّدة بكيفية أمر، و بكيفية اخرى أمر آخر.
و النزاع وقع في أنّ الإتيان بمصداق الاضطراري للطبيعة هل يوجب سقوط الأمر عنها، أو لا؟ و قس عليه الحال في الأوامر الظاهرية حرفاً بحرف [1]
. تنبيه
و ليعلم: أنّه- كما أشرنا إليه غير مرّة- أنّ ما ذكرناه هنا و ما نشير إليه في أثناء المباحث الآتية إنّما هو ملاحظة حال الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم و مَن يكون تحت اختيارهم و سيطرتهم؛ لأنّه لا طريق لنا إلى معرفة حال المبادئ العالية في كيفية جعل الأحكام و وضع القوانين، فلو قلنا في هذا المضمار شيئاً فإنّما هو على سبيل المقايسة بين المولى الحقيقي و الموالي العرفية، و ليكن هذا على ذكر منك فلعلّه ينفعك.
إذا عرفت الامور التي ذكرنا فالكلام يقع في مقامين:
[1]- قلت: اقتبستُ الفقرات الأخيرة من «تهذيب الاصول» [المقرّر حفظه اللَّه].