و أمّا لو كان الأمر واحداً فمرجع الشكّ إلى أنّ المصداق الاضطراري الذي أتى به هل يوجب سقوط الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة أم لا؟ و واضح أنّ مقتضى الأصل الاشتغال.
و لعلّ منشأ القول بوحدة الأمر و تعدّده هو إمكان جعل الجزئية و الشرطية و المانعية و عدمها؛ فمن قال بإمكان ذلك- كما ذهبنا إليه، و يأتي الكلام فيه مستوفاة إن شاء اللَّه في مبحث الاستصحاب- فلا مانع له من أن يقول: إنّ الأمر متعلّق بنفس الطبيعة، و الأدلّة الاخر أثبتت قيوداً و شرائط اخرى في المتعلّق.
فعلى هذا: لا يتصرّف في ظواهر الأدلّة المثبتة للجزئية و الشرطية و المانعية، بل يبقيها على ظاهرها.
فعلى هذا ليس هنا إلّا أمر واحد متعلّق بصيغة الصلاة- مثلًا- و إنّما القيود خصوصيات المأمور به، فيبحث في أنّ الإتيان بأحد مصاديق المأمور به، هل يسقط الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة، أم لا؟
و أمّا من يرى امتناع جعل الجزئية و الشرطية و المانعية مستقلًاّ فلا بدّ له من التصرّف فيما ظاهره الاستقلال في الجعل، و جعله إرشاداً إلى ما جعله جزءاً أو شرطاً أو مانعاً حين الأمر بالمركّب.
و بالجملة: يرى أنّه لا يعقل طروّ التقييد على الطبيعة المأمور بها بعد لحاظها و تعلّق الأمر بها. و إذا اريد تقييدها فلا بدّ من رفع اليد عن الأمر بنفس الطبيعة من دون تقييد، و القول بتعلّق الأمر بالطبيعة المتقيّدة.
و حيث إنّه وردت أدلّة تكون ظاهرها إثبات الشرطية- مثلًا- كقوله (عليه السلام):