responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 291

و العاجز، و الصحيح و السقيم، و واجد الماء و فاقده، إلى‌ غير ذلك من الحالات الطارئة. فالواجب على جميع المكلّفين إيجاد طبيعة الصلاة لا غير.

نعم، القادر و الصحيح يأتيانها بنحو و العاجز و السقيم يأتيانها بنحو آخر، كما أنّ واجد الماء يأتيها مع الطهارة المائية و فاقده يأتيها مع الطهارة الترابية، فمرجعها إلى‌ قيود المأمور به، فكأنّه يصير المأمور به على أصناف و يبحث في أنّ الإتيان بأحد مصاديق المأمور به هل يوجب سقوط الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة أم لا؟

و بالجملة: يظهر من بعضهم- و لعلّه الظاهر من كلمات أكثر المتأخّرين؛ و منهم المحقّق الخراساني (قدس سره)- أنّ محطّ البحث فيما إذا كان هناك أمران تعلّقا بشيئين؛ حيث قالوا: إنّ المأمور به بالأمر الاضطراري- مثلًا- يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي، و هذا بظاهره يدلّ على تعدّد الأمر، كما لا يخفى.

كما أنّ صريح بعض آخرين‌ [1]: أنّ محطّ البحث في أمر واحد تعلّق بنفس الطبيعة، و الاختلاف في القيود و المشخّصات الفردية يرجع إلى المأمور به و يجعله أصنافاً متعدّدة، فيبحث في أنّ الإتيان بفرد الاضطراري من الطبيعة أو الظاهري منها هل يوجب سقوط الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة، أم لا؟

و ذهب القائل بتعدّد الأمر بأنّه لو شكّ في الإجزاء و لم يكن إطلاق في البين فالأصل البراءة. و مراده بذلك هو أنّ الأمر المتعلّق بإتيان الصلاة مع الطهارة المائية- مثلًا- قد سقط بالتعذّر عنها، و الأمر بالصلاة مع الطهارة الترابية قد امتثلت. و بعد زوال العذر لو شكّ في لزوم إتيان الصلاة مع الطهارة المائية فمرجعه إلى الشكّ في فعلية أصل التكليف بعد العلم بسقوطه، و واضح أنّ مقتضى الأصل البراءة.


[1]- قلت: و منهم استاذنا الأعظم البروجردي، دام ظلّه.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست