responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 272

و الأمر الساقط بالمزاحمة لا يوجب سقوط متعلّقه عن الخيرية عندهم، لاحظ مبحث الترتّب.

و رابعاً: لو سلّم السقوط بالمزاحمة، لكنّه إنّما يتمّ فيما إذا كان المطلوب واحداً، و أنّ إتيان الفعل في أوّل وقته مطلوباً واحداً؛ بحيث لو أخّر لسقط عن الخيرية. و أمّا إذا تعدّد المطلوب فإن كان أصل وجوده مطلوباً و الإتيان به في أوّل وقته مطلوباً آخر فلا يستلزم المزاحمة خروجه عن الفردية.

تذييل: فيما يترتب على القول بالفور

ثمّ إنّه لو قلنا باستفادة الفورية من الأمر فهل يستفاد منه أنّه إذا لم يأت بالمأمور به فوراً فهل يجب إتيانه فوراً ففوراً، أم لا؟ وجهان.

قد يمثّل للواجب الذي إذا لم يأت به فوراً يجب إتيانه في ثاني الزمان و ثالثها و هكذا بصلاة الآيات في مورد الزلزلة.

لا وجه لإثبات الفورية من ناحية هيئة الأمر أو مادّته؛ بأن يكون لفظ الأمر بمادّته أو هيئته أو مجموعهما دالّة بالدلالة اللفظية على لزوم إتيان المأمور به فوراً، و لو تركه في أوّل الوقت فيجب إتيانه في ثاني الزمان، و هكذا.

و لا أظنّ قائلًا بذلك، فلو وجب كذلك فإنّما هو من الخارج و من غير ناحية لفظ الأمر؛ إمّا من ناحية مقايسة العلل الشرعية بالعلل التكوينية- كما ذهب إليه شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره) كما أشرنا [1]- أو من ناحية آيتي الاستباق و المسارعة و نحوهما.

أمّا حديث المقايسة: فلو تمّت فغاية ما تقتضيها هي أنّه كما يمتنع الانفكاك بين‌


[1]- تقدّم في الصفحة 263.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست