responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 271

و لا يصحّ أن يطلقا إذا كان المسابَق إليه و المسارع إليه متعدّداً، و فاعل الاستباق و المسارعة واحداً.

و بالجملة: المسابقة و الاستباق يكون بين الفاعلين نحو شي‌ء- واحداً كان ذلك الشي‌ء أو متعدّداً- و الأكثر كونه واحداً، كما في قوله تعالى: «وَ اسْتَبَقَا الْبابَ» [1] و «تسابقوا على قتل زيد»، «و تسابقوا على نهب بيوت آل الرسول»، إلى‌ غير ذلك من موارد الاستعمالات.

و إن كان- مع ذلك- في خواطرك ريب فلاحظ باب السبق و الرماية، فيزول عن خواطرك الريب؛ فيتّضح لك الأمر جلياً.

فإذن: المراد بالمسابق إليه في الآية المباركة سنخ خير يريد المكلّفون النيل إليه، و يكون مورداً لمسابقتهم.

فظهر ممّا ذكرنا أوّلًا: أنّ قوله (قدس سره) إنّ مفهوم الاستباق يقتضي وجود عدد من الخيرات لا وجه له.

و ثانياً: أنّ الأوامر- كما حقّق في محلّه- متعلّقة بالطبائع لا الأفراد، فإذا أوجد المكلّف فرداً من الطبيعة فقد حصلت الطبيعة المأمور بها، فلم يكن إتيان جميع أفراد كلّ خير مطلوبة؛ فحينئذٍ لا معنى للمزاحمة.

و ثالثاً: أنّ مجرّد السقوط بالمزاحمة لا يخرج الشي‌ء عن الخيرية بعد إحراز خيريته بتوسّط الأمر المتعلّق به؛ لأنّ التزاحم إنّما هو في عدم القدرة على امتثال كليهما؛ فإن كان أحدهما أهمّ يجب صرف القدرة عليه، و إن كانا متساويين يتخيّر في الأخذ بأيّهما شاء مع وجود الخيرية فيهما، و بعد الأخذ بأحدهما سقط الأمر المتعلّق بالآخر على زعمهم. و لكن نحن لا نقول بالسقوط بالمزاحمة، كما سيمرّ بك إن شاء اللَّه تعالى‌.


[1]- يوسف (12): 25.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست