responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 273

العلل التكوينية و معاليلها، فكذلك في العلل التشريعية، فيجب إتيان المأمور به فوراً.

و أمّا إذا لم يأت به فوراً و تخلّف المعلول عن علّته فلا يمكن أن يستفاد وجوب إتيانه في ثاني الزمان و هكذا، كما لا يخفى.

و أمّا لو استفيدت الفورية من الآيتين و نحوهما- على تقدير تمامية الدلالة على لزوم إتيان المأمور به فوراً- فنقول: إمّا أن يحرز تقييد هذه الأدلّة، الأدلّةَ الأوّلية من وجوب الصلاة و الحجّ و نحوهما، أو يحرز عدم تقييدها للأدلّة الأوّلية، و غاية ما في الباب هي أنّها بصدد بيان المطلوب الأعلى و الآكد. أو لم يحرز شي‌ء منهما.

و على أيّ تقدير: إمّا أن يكون للأدلّة الأوّلية إطلاق، أم لا.

فإن احرز كون الفورية قيداً للأدلّة الأوّلية- سواء كان لها إطلاق أم لا- فلا يمكن استفادة لزوم إتيانها فوراً بعد أن تركها في أوّل الأوقات، بل لا يكون مطلوباً في ثاني الأوقات و ثالثها و هكذا.

و إن احرز عدم كون الفورية قيداً لها، أو شككنا في التقييد فإن كان للأدلّة الأوّلية إطلاق فيؤخذ به و يرفع الشكّ بسببه. و مقتضاه لزوم الإتيان بالمأمور به فوراً ففوراً.

و ذلك لأنّه بمقتضى أصالة الإطلاق تكون ذات الصلاة- مثلًا- موضوعة للحكم و خيراً في عمود الزمان، و لم تكن خيريتها مخصوصة بأوّل الوقت. و هذه الأدلّة دلّت على لزوم إتيان الخير و سبب المغفرة فوراً؛ فيلزم الإتيان بالمأمور به في ثاني الوقت، و لو ترك ففي ثالث الوقت، و هكذا.

و أمّا إن لم تكن للأدلّة الأوّلية إطلاق، و شكّ في التقييد فلم يكن هناك محلّا لأصالة الإطلاق. و لكن الاستصحاب جارٍ و منقّح لموضوع الدليل الاجتهادي.

مثلًا: إذا قال الآمر: «أكرم العالم» و لم يكن له إطلاق يؤخذ به في صورة الشكّ في بقاء علمه، فيستصحب بقاء علمه. و مقتضاه تنقيح موضوع قوله: «أكرم العالم».

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست