responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 270

ذكر و تعقيب‌

استند المحقّق العراقي (قدس سره) بوجه عقلي لعدم دلالة آية الاستباق للزوم الفورية.

و حاصله أنّ مفهوم الاستباق إلى‌ فعل الخيرات يقتضي وجود عدد من الخيرات يتحقّق الاستباق بفعل مقدار منه، و ينتفي في المقدار الآخر، مع كون المقدار الباقي من الخيرات.

فإذن: تكون هناك صنفين من الخيرات: أحدهما في الصنف المتقدّم؛ و هي الخيرات التي تحقّق بها الاستباق، و الثاني ما وقعت في الصنف المتأخّر. و الثاني مزاحم للأوّل؛ فيسقط موضوع الاستباق فيه. فالمزاحمة تنفي خيريته؛ فحينئذٍ: يلزم عدم وجوب الاستباق في المقدار الذي كان الاستباق يتحقّق فيه، فإذا انتفى الوجوب عن الاستباق انتفت المزاحمة بين أعداد الواجب الموجبة لخروج بعضها عن حيثية الوجوب، فيتعلّق بها الوجوب جميعاً، و به يعود موضوع المسارعة.

و بالجملة: يلزم من وجوب المسارعة في الخيرات عدم وجوبها، و ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل؛ فوجوب المسارعة باطل لا محالة، و حينئذٍ لا بدّ من حمل الأمر فيها على الندب‌ [1]

. و فيه: أنّ الظاهر أنّ مراد هذا المحقّق (قدس سرهم)ن الاستباق إلى‌ عدد الخيرات الاستباق إلى أفراد طبيعة واحدة لا أنواع الخيرات، و لم يقل به أحد.

و لا يخفى: أنّ مفهوم المسابقة- كما أشرنا- يستلزم أن تكون المسابقين متعدّداً، و أمّا كون المسابَق إليه متعدّداً فلا؛ فيمكن أن تكون المسابقة و الاستباق إلى أمر واحد. مثلًا يصحّ أن يقال: سابقوا على قتل زيد، و القتل أمر واحد.


[1]- بدائع الأفكار 1: 252.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست