responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 269

كلمة الشهادتين أو التوبة أو أداء الفرائض أو غيرها؛ فلا يصحّ استفادة لزوم إتيان مطلق الواجبات فوراً، كما لا يخفى.

و يؤيّد ما ذكرنا: اختلاف المفسّرين في معنى المغفرة؛ حيث احتملوا أن يكون المراد بالمغفرة كلمة الشهادتين، أو أداء الفرائض كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أو خصوص الصلوات الخمس، أو التكبير الأوّل من الجماعة، أو الصف الأوّل منها، أو التوبة، أو الاستغفار، أو الجهاد، أو الإخلاص، أو الهجرة قبل فتح مكّة، أو متابعة الرسول، أو أداء الطاعات‌ [1]

. فإنّ التردّد و الاختلاف أصدق شاهد على عدم استفادة العموم من المغفرة، و إلّا لما كان وجه لمقابلة بعض هذه المعاني لبعض، كما لا يخفى.

و لا يخفى: أنّه على تمامية دلالة الآيتين لم تكن الفورية مدلولة عليه و مستفادة من لفظ الأمر، بل من دليل خارجي.

و لو سلّم تمامية الدلالة: يتوجّه عليه إشكال القوم؛ من أنّه لا يكون لنا واجب يلزم إطاعته فوراً، و لو كان فإنّما هو أقلّ قليل، كصلاة الزلزلة و صلاة الكسوفين في بعض الأحيان، مع أنّ لزوم الفورية فيهما بدليل خارجي.

أضف إلى‌ ما ذكرنا: أنّ الخيرات تعمّ المستحبّات؛ فيلزم تخصيص الأكثر.

فيدور الأمر بين ذلك و بين أن يكون مراده تعالى‌ في الآية المباركة إفادة حكم إرشادي أنّ ترك الخيرات في أوائل أوقاتها و الإهمال بها في أوّل زمان تعلّق التكليف بها يوجب خسارات و ضايعات؛ فربّما يقضي إلى‌ ترك الواجب.

و واضح: أنّ الأخير أولى، بل ارتكاب تخصيص الأكثر مرجوح، فتدبّر.


[1]- راجع مجمع البيان 2: 836 و 9: 361، التفسير الكبير 9: 4- 5.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست