responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 268

إليها لفاتت منه بإتيان غيره، و ذلك مثل الواجبات الكفائية. فلا يمكن استفادة وجوب إتيان مطلق الواجب الشرعي فوراً من هذه الآية المباركة.

إن قلت: على هذا يلزم تخصيص الخيرات بالخيرات التي مورداً للمسابقة- كالواجبات الكفائية- مع أنّ ظاهر الخيرات أعمّ منها و من الواجبات التي لم تكن مورداً للمسابقة، كالواجبات العينية.

قلت: محذورية ذلك إنّما هي إذا لم تكن هناك قرينة على التخصيص، و مادّة الاستباق قرينة على التخصيص.

و لو سلّم ارتكاب خلاف الظاهر، و لكن ارتكاب هذا الخلاف أهون من رفع اليد عن ظاهر مادّة الاستباق.

و بالجملة: يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر مادّة الاستباق و إبقاء الخيرات على ظاهرها، و بين إبقاء مادّة الاستباق على ظاهرها و التصرّف في الخيرات و اختصاصها بواجبات تكون لها معرضية للاستباق. و التصرّف في الخيرات أهون بحسب الظهور العرفي من التصرّف في مادّة الاستباق، كما لا يخفى.

و إن أنكرتم ظهور مادّة الاستباق فيما ذكرنا، و لكن لا يمكن تحكيم ظهور الخيرات عليه. فعلى هذا: تكون الآية المباركة مجملة لا يصحّ الاستدلال بها للزوم إتيان كلّ خير واجب فوراً، فتدبّر.

هذا كلّه في آية الاستباق.

و أمّا آية المسارعة؛ فلأنّ أصل باب المفاعلة أن يقع بين شخصين يفعل أحدهما بالآخر ما يفعل الآخر به. فإن كانت كلمة «سارِعُوا» في الآية المباركة باقية على أصلها فالكلام فيها الكلام في آية الاستباق.

و إن لم تكن باقية على أصلها فنقول: لم يكن للمغفرة فيها عموم و إطلاق بلحاظ توصيفها بالنكرة، بل المراد منها المغفرة الخاصّة؛ من كونها

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست