responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 261

فلا معنى للامتثالات عند ذلك، و إلّا يلزم أن يكون هناك عقوبات بالنسبة إلى‌ تركها، و هو كما ترى‌.

فإذن: كما أنّه بإتيان فرد من الطبيعة يمتثل الأمر بالطبيعة، فكذلك بإتيان أفراد متعدّدة في حركة واحدة يكون ممتثلًا.

نعم، يقع البحث على الأخير في تحقّق الامتثال؛ و أنّه بالمجموع، أو بأحدها غير المعيّن، أو بأحدها المعيّن عند اللَّه، أو غيرها. و هذا كلام آخر لا يضرّ من جهله، و لا يجب أن يمتاز ما به يتحقّق الامتثال، و المقدار اللازم العلم بتحقّق الامتثال، و هو حاصل في الفرض فتدبّر.

و ما نحن فيه نظير الجعالة، كأن يقول الرجل: «من جاءني بماء فله درهم» فكما أنّه إذا جاءه بإناء واحد يكون ممتثلًا و يستحقّ الجُعل- و هو الدرهم- فكذلك إذا جاءه بإناءين يكون كذلك، و لا يستحقّ أكثر من درهم واحد، كما لا يخفى.

و ثانياً: أنّ تنظير ما نحن فيه بالواجب الكفائي غير وجيه؛ لأنّ الواجب الكفائي على مذاق القوم عبارة عن البعث المتوجّه إلى‌ عامّة المكلّفين في إتيان صرف الطبيعة، كغسل الميّت أو الصلاة عليه أو دفنه- مثلًا- حيث يكون كلّ مكلّف مخاطباً بالحكم على حدة.

و لكن حيث إنّ الغرض في الواجب الكذائي قد يحصل بفعل واحد منهم، و يذهب موضوعه بفعله فإذا أتى‌ به واحد منهم يسقط التكليف عن الجميع. و أمّا لو أتى جميع آحاد المكلّفين بالواجب معاً يكونوا جميعاً ممتثلين، كما أنّه لو تركوه أجمع يكونوا معاقبين جميعاً.

فكم فرق بين ما نحن فيه و الواجب الكفائي! و قياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست