responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 262

و بالجملة: كلّ مورد يكون في إتيانه امتثالات لا بدّ و أن يكون عقوبات في تركه، و الواجب الكفائي كذلك دون ما نحن فيه، فتدبّر.

إذا أحطت خبراً بما ذكرنا دريت: أنّ الأمر ينحلّ إلى مادّة و هيئة. و المادّة لا تدلّ إلّا على‌ نفس الطبيعة، و الهيئة لا تدلّ إلّا على البعث و الإغراء. و لم يكن لمجموع المادّة و الهيئة وضعاً على حدة.

فعلى هذا: لم يكن في الأمر ما يدلّ على المرّة أو التكرار.

فالتحقيق- كما عليه أهله- أنّ الأمر لا يدلّ على الوحدة أو التكرار، إلّا بقرينة خارجية.

إيقاظ

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني (قدس سره) عنون هنا مسألة الامتثال‌ [1] بعد الامتثال، و لكن نحن نذكرها في مسألة الإجزاء [2] إن شاء اللَّه تعالى.

و كذا المحقّق العراقي (قدس سره) ذكر هنا الفرق بين تحقّق الامتثال بصرف وجود متعلّق الأمر، بخلاف النهي؛ حيث إنّه لا بدّ فيه من ترك جميع وجودات متعلّقه في مقام امتثال، مع أنّ متعلّق الأمر بنفسه هو متعلّق النهي‌ [3]. و نحن نذكرها- إن شاء اللَّه تعالى‌- في مبحث النواهي، فارتقب حتّى حين.


[1]- كفاية الاصول: 102.

[2]- يأتي في الصفحة 296.

[3]- بدائع الأفكار 1: 255.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست