responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 234

هو الفعل القائم بالمخاطب بالحجّ- و هو الاستنابة- و أمّا الفعل القائم بالنائب فخارج عن حريم التكليف بالحجّ أصلًا، و لا يصحّ الالتزام به، هذا إجمال المقال.

و إليك تفصيل المقال: و هو أنّ أحد شقّي التخيير بحسب التصوّر لا يخلو عن أحد امور:

1- إمّا أن يكون هو مجرّد الاستنابة؛ سواء تعقّبها فعل النائب أم لا.

2- أو يكون الاستنابة المتعقّبة بفعل النائب نظير الإجازة في الفضولي على احتمال.

3- أو يكون فعل النائب.

4- أو يكون الاستنابة المتقيّدة بفعل النائب.

5- أو يكون الاستنابة المشروطة به.

و على أيّ صورة منها يرد عليها ما لا يمكن الالتزام به:

أمّا على الصورة الاولى: فيلزم سقوط وجوب الحجّ بمجرّد الاستنابة، و إن لم يأت النائب بالحجّ، مع أنّ الاستنابة لتلك الغاية؛ و ذلك لحصول أحد شقّي الترديد حسب الفرض.

كما أنّه على الصورة الثانية: يلزم السقوط بمجرّد الاستنابة إذا كان المعلوم عند اللَّه أنّ النائب يعقّبها به؛ و ذلك لحصول وصف التعقّب فعلًا، و إن كان المتعقّب في المستقبل، و الالتزام به مشكل.

مع أنّه يلزم من بعد وجوده العدم؛ إذ لو سقط بالاستنابة المطلقة أو المتعقّبة لم يبق في عهدة الحجّ حتّى يأتي به النائب عنه؛ لأنّه بمجرّد الاستنابة و الإيجاب على النائب سقط الوجوب عن النائب؛ لسقوط الحجّ الواجب عن المنوب عنه.

و لا يعقل أن يوجب الشي‌ء شيئاً، و يسقط شيئاً آخر يكون وجوده متوقّفاً على وجود هذا الساقط، فتدبّر.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست