responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 233

لخطاب الحجّ على الأوّل، كما هو مقتضى الخطاب التخييري. و ليس موجباً لعدم توجّه الخطاب على الثاني، كما هو مقتضى الواجب المشروط، بل هما من كيفية الامتثال، من دون دخالة لشي‌ء منهما في عالم التشريع.

و مقتضى السقوط بهما هو سقوط التكليف البتّي المتوجّه إلى المخاطب، من دون توجّه ذلك الشخص من الخطاب إلى النائب أو المتبرّع فعلًا.

نعم، بعد توسعة كيفية الامتثال و سقوط الخطاب بفعلهما يعدّ كلّ منهما مخاطباً اعتباراً، لا أنّهما مستقلّان نفساً. و على هذا لا يعقل التخيير و لا الاشتراط أصلًا.

و لعلّ التخيير في مقام السقوط اختلط بالتخيير المصطلح عليه؛ و هو ما يكون في عالم الجعل بنحو يرجع إلى الاشتراط أو غيره على ما هو المقرّر في محلّه.

فانقدح بما ذكرنا: ما في كلام المحقّق النائيني (قدس سره). و بهذا البيان أيضاً يظهر ما في كلام المحقّق العراقي (قدس سره) أيضاً؛ إذ ليس التكليف ملحوظاً في حال عدم فعل الغير أصلًا؛ حيث إنّ فعله لم يلحظ في مقام الجعل عِدلًا، و لا عدمه ظرفاً، بل هو تكليف بتّي مطلق على ما عرفت.

توضيح للمقام ببيان مستوفى‌

و لزيادة توضيح أنّ المقام ليس من باب الوجوب التخييري، و لا الوجوب المشروط، و لا المجعول في ظرف دون ظرف، نأتي ببيان مستوفى مترامي الأطراف، و إن أمكن الاكتفاء بما تقدّم إجمالًا.

فنقول: إنّ الواجب التخييري هو الذي يسقط قطعاً بفعل أحد شقّي الترديد أو أحد شقوق الترديد، و إلّا يكون كلّ واحد منهما أو منها واجباً تعيينياً.

فعلى هذا: لو كان الأمر بالحجّ و الاستنابة واجباً تخييرياً لزم سقوط التكليف بالحجّ بمجرّد الاستنابة، و إن لم يفعله النائب؛ إذ أحد شقّي التخيير- حسب الفرض-

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست