responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 211

الأمر الرابع في مقتضى الأصل العملي في المسألة

أشرنا: أنّ البحث في مقتضى الأصل العملي- على فرض استحالة أخذ قصد الأمر و الامتثال في المتعلّق- فهل مقتضى الأصل في الشكّ في لزوم قصد الأمر و الامتثال في المأمور به البراءة، كما هو الشأن في سائر القيود العرضية؛ فتكون هذه المسألة من فروع الشكّ في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، فحيث قلنا هناك بالبراءة فنقول بها هنا أيضاً؟

أو فرق بين المسألتين، و لمسألتنا هذه خصيصة توجب الاشتغال، و إن قلنا هناك بالبراءة؟

وجهان، بل قولان.

و الحقّ: جريان البراءة العقلية و النقلية في المسألة، و عدم تمامية ما قيل بالاشتغال. و لتوضيح المقال لا بدّ من ملاحظة ما قيل بالاشتغال، و توضيح النظر فيه.

فالكلام يقع في موردين: الأوّل في حكم العقل و البراءة العقلية، و الثاني في البراءة النقلية.

المورد الأوّل: في حكم العقل و البراءة العقلية

ذكر تقاريب للاشتغال هنا: و إن قيل بالبراءة في مسألة الأقلّ و الأكثر الارتباطيين:

التقريب الأوّل: ما يستفاد من المحقّق الخراساني (قدس سره) في «الكفاية»، و ذلك بتوضيح منّا؛ و هو أنّه لو قلنا بالبراءة العقلية في مسألة الأقلّ و الأكثر الارتباطيين‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست