أشرنا: أنّ البحث في مقتضى الأصل العملي- على فرض استحالة أخذ قصد الأمر و الامتثال في المتعلّق- فهل مقتضى الأصل في الشكّ في لزوم قصد الأمر و الامتثال في المأمور به البراءة، كما هو الشأن في سائر القيود العرضية؛ فتكون هذه المسألة من فروع الشكّ في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، فحيث قلنا هناك بالبراءة فنقول بها هنا أيضاً؟
أو فرق بين المسألتين، و لمسألتنا هذه خصيصة توجب الاشتغال، و إن قلنا هناك بالبراءة؟
وجهان، بل قولان.
و الحقّ: جريان البراءة العقلية و النقلية في المسألة، و عدم تمامية ما قيل بالاشتغال. و لتوضيح المقال لا بدّ من ملاحظة ما قيل بالاشتغال، و توضيح النظر فيه.
فالكلام يقع في موردين: الأوّل في حكم العقل و البراءة العقلية، و الثاني في البراءة النقلية.
المورد الأوّل: في حكم العقل و البراءة العقلية
ذكر تقاريب للاشتغال هنا: و إن قيل بالبراءة في مسألة الأقلّ و الأكثر الارتباطيين:
التقريب الأوّل: ما يستفاد من المحقّق الخراساني (قدس سره) في «الكفاية»، و ذلك بتوضيح منّا؛ و هو أنّه لو قلنا بالبراءة العقلية في مسألة الأقلّ و الأكثر الارتباطيين