لا يكون متّصفاً بالمعلولية. و التضيّق و التقييد و الاتّصاف إنّما هو بعد التأثير من ناحية علّته.
و إن كان في خواطرك ريب فاختبر نفسك و لاحظ النار- مثلًا- فترى أنّها توجد الإحراق و الإضاءة في محلّ خاصّ. و الإحراق و الإضاءة يتضيّق بعد استضاءة نور الوجود، و أمّا قبله فلا.
و كذا في العلل التشريعية؛ فإنّ الماهية التي تعلّق بها الأمر و إن كانت تتضيّق بعد تعلّق الأمر، إلّا أنّه غير دخيل في المأمور به؛ لأنّ ما هو المأمور به هو نفس الماهية، فما تتضيّق غير المأمور به و المدعو إليه، و ما يكون مأموراً به و مدعواً إليه غير متضيّق.
فتحصّل ممّا ذكرنا بطوله: أنّه لا مانع من التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار قصد الأمر و الامتثال في المأمور به إذا كان الآمر في مقام بيان جميع ما هو دخيل في المأمور به.
فإذن: الأصل اللفظي في الشكّ في كون الواجب توصّلياً أو تعبّدياً هو كون الواجب توصّلياً، إلّا ما خرج.
و لو فرض عدم صحّة التمسّك في المقام بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصّلية فالتمسّك بالإطلاق المقامي بمكان من الإمكان، فتدبّر.
و لو فرض عدم صحّة التمسّك بالإطلاق المقامي أيضاً فتصل النوبة إلى الأصل العملي.
و بالجملة: بعد عدم الإطلاق إمّا لاستحالة التقييد أو لفقدان شرائط الأخذ بالإطلاق تصل النوبة إلى الأصل العملي؛ فلا بدّ من البحث في أنّه هل هناك أصل عملي يقتضي وجوب الإتيان بقصد الأمر و الامتثال أم لا؟ فلاحظ.