responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 212

و لكن لا مجال لذلك هنا؛ لأنّ مركز الشكّ هناك في نفس التكليف، و أنّه هل تعلّق بتسعة أجزاء أو عشرة مثلًا؟ فيقال: إنّ مقتضى حكم العقل الأخذ بالأقلّ و البراءة عن الأكثر.

و أمّا فيما نحن فيه فمتعلّق التكليف معلوم مبيّن؛ و هو ما عدا قصد القربة أو قصد الأمر- مثلًا- لأنّ المفروض امتناع أخذه في متعلّق التكليف، إلّا أنّ الشكّ في ناحية الامتثال حيث يحتمل بقاء العهدة عند عدم الإتيان بذلك القيد و عدم الخروج منها.

و بالجملة: بين المسألتين فرق، يمكن أن يقال بالبراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين؛ لأنّ الشكّ فيها في متعلّق التكليف؛ و أنّه الأقلّ أو الأكثر، فالأقلّ متيقّن و الأكثر مشكوك فيه.

و أمّا هنا فمتعلّق التكليف معلوم مبيّن، و لا شكّ من هذه الجهة، بل الشكّ إنّما هو في مقام الامتثال، و أنّه هل يسقط التكليف بإتيان الفعل بدون قصد الأمر- مثلًا- أو لا؟ فالعقل يقضي بالاشتغال إلى أن يقطع بالفراغ، و هو بإتيانه بقصد الأمر [1]

. و فيه: أنّ الفرق الذي ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) غير فارق من حيث جريان البراءة في مسألة الأقلّ و الأكثر، دون المقام؛ لأنّ ما هو العمدة في جريان البراءة و الاشتغال هو رجوع الشكّ إلى‌ ثبوت التكليف أو سقوطه بعد إحراز أصل الثبوت، و أمّا غير ذلك فلا دخالة له في ذلك.

و هذا التقريب بعينه أحد التقاريب اللّاتي تذكر في مسألة الأقلّ و الأكثر للاشتغال.

مع فرق لا يكون فارقاً؛ لأنّه كما أنّ متعلّق التكليف هنا معلوم مبيّن، و هو غير المقيّد بقيد، و يحتمل اعتباره في ناحية الامتثال، فكذلك هناك يكون الأقلّ معلوماً من باد القدر المتيقّن، لكنّه يشكّ في اعتبار الزائد عليه.


[1]- كفاية الاصول: 98.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست