responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 209

فربّما يتصوّر نفس الموضوع و الماهية مطلقة؛ لوجود الملاك و المصلحة فيها، و قد يتصوّرها مقيّدة بقيد أو قيود. فسعة المتعلّق و ضيقه مسبوقة بكيفية لحاظ اللاحظ و المقنّن؛ فإن لاحظها مطلقة تكون وسيعة، و إن لاحظها مقيّدة يكون مضيّقاً.

و لا يكاد يمكن- حينئذٍ- أن يدعو إلى نفس الطبيعة مجرّدة، بل إليها مقيّدة، و هو واضح.

و بالجملة: قبل الأمر و الإيجاد الاعتباري لا بدّ و أن يتصوّر و يلاحظ الموضوع، فإن كان الملحوظ نفس الطبيعة القابلة للتكثّر فالبعث لا يكاد يدعو إلّا إليها، و لا يكون المأمور به و المتعلّق مقيّداً؛ لا لحاظاً و لا لُبّاً.

و إن كان الملحوظ الطبيعة المقيّدة فالبعث يدعو إليها مقيّدة.

فإذا كان كلّ من الطبيعة المطلقة أو المقيّدة بقصد الأمر بلحاظ اللاحظ و المقنّن و كان في مقام بيان جميع ما له دخل في متعلّقه، و مع ذلك لم يقيّد الطبيعة بقيد فيعلم من ذلك عدم دخل القيد في المتعلّق، بل هو باقٍ على اتّساعه الذاتي.

و من هنا يظهر لك: النظر فيما رتّب (قدس سره) على اتّحاد حكمي التكوين و التشريع؛ من عدم جواز تخلّف المعلول الشرعي عن علّته الشرعية؛ ضرورة جواز تعلّق الإرادة التشريعي بأمر استقبالي، كما يتعلّق بأمر حالي، بخلاف العلّة التكويني؛ فإنّه لا يجوز التخلّف.

فعلى هذا: لا مجال لاستفادة الفورية من البعث، و كذا عدم جواز تكثّر المعلول مع وحدة علّته التشريعية، كما في العلل التكوينية؛ إذ من الجائز تعلّق الإرادة الواحدة بأكثر من أمر واحد، بل ربّما يتعلّق بأُمور كثيرة، كما لا يخفى.

و لتوضيح المقال نقول: ليس الأمر كما زعمه (قدس سره) في العلل التكوينية؛ لأنّ المعلول التكويني قبل الإفاضة و التأثّر لا يكون مضيّقاً كما لا يكون مقيّداً، بل‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست